الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص330
والحالة الرابعة : أن يرضى البايع بتركها ، ويمتنع المشتري من أداء زكاتها ففيها قولان :
أحدهما : وهو اختيار المزني يفسخ البيع ، وترد الثمرة على البايع لأمرين :
أحدهما : أن للبايع الرجوع بعد الرضا فيكون المشتري بدفع الزكاة مغرراً .
والثاني : أن رضا البايع يوجب عليه تركها وهو قد استحق تعجيل الانتفاع بها بما شرط من قطعها فلم يلزمه تأجيل ما استحق بالعقد تعجيله .
والقول الثاني : أن البيع مقر على حاله لا يفسخ ، وتؤخذ الزكاة من المشتري وإن كره لأمرين :
أحدهما : أن رضى البايع تركها بدل زيادة غير مثمرة يرتفع بها ما يخافه المشتري من الضرر الداخل عليه بقطعها ، فوجب أن يجبر على قبولها ، ويمتنع البايع من الرجوع فيها .
والثاني : أن وجوب زكاة الثمرة ببدو صلاحها نقص في الثمرة يجري مجرى العيب ، فلم يلزم البايع استرجاع ثمرته ناقصة ولا قبولها معيبة ، وكان البيع للمشتري لازماً وزكاة الثمرة عليه حتماً والله أعلم بالصواب .
وقال غيره : وهو الصحيح تجب عليه الزكاة ، ولا يفسخ البيع قولاً واحداً لأن الزكاة إنما وجبت فيما اشتراه لأجل الذي كمل النصاب به وإن ملك البايع كمال النصاب مع ما يبقى ، وملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى فعلى البايع الزكاة ، فأما المشتري فعلى ما مضى فحصل من ذلك أن أحوال البايع ، والمشتري مختلفة على الأقسام الأربعة والله أعلم .