پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص330

والحالة الرابعة : أن يرضى البايع بتركها ، ويمتنع المشتري من أداء زكاتها ففيها قولان :

أحدهما : وهو اختيار المزني يفسخ البيع ، وترد الثمرة على البايع لأمرين :

أحدهما : أن للبايع الرجوع بعد الرضا فيكون المشتري بدفع الزكاة مغرراً .

والثاني : أن رضا البايع يوجب عليه تركها وهو قد استحق تعجيل الانتفاع بها بما شرط من قطعها فلم يلزمه تأجيل ما استحق بالعقد تعجيله .

والقول الثاني : أن البيع مقر على حاله لا يفسخ ، وتؤخذ الزكاة من المشتري وإن كره لأمرين :

أحدهما : أن رضى البايع تركها بدل زيادة غير مثمرة يرتفع بها ما يخافه المشتري من الضرر الداخل عليه بقطعها ، فوجب أن يجبر على قبولها ، ويمتنع البايع من الرجوع فيها .

والثاني : أن وجوب زكاة الثمرة ببدو صلاحها نقص في الثمرة يجري مجرى العيب ، فلم يلزم البايع استرجاع ثمرته ناقصة ولا قبولها معيبة ، وكان البيع للمشتري لازماً وزكاة الثمرة عليه حتماً والله أعلم بالصواب .

مسألة :

فلو كان لرجل نخلة بعينها بشرط القطع ، فلم يقطعها المشتري حتى بدا صلاحها نظر ، فإن لم يكن المشتري غير ما اشترى ولا ملك البائع غير ما يبقى فلا زكاة على واحد منهما ؛ لأن تمييز ملكها ، واشتراط القطع على الواحد منها يمنع من الخلطة ونقصان مال كل واحد منهما عن النصاب ، يمنع وجوب الزكاة عليه عند عدم الخلطة ، وإن ملك البائع تمام النصاب مع ما يبقى ولم يملك المشتري غير ما اشترى فعلى البايع الزكاة فأما المشتري فلا زكاة عليه ولا خيار له ، وإن ملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى ، ولو يملك البائع غير ما يبقى فلا زكاة على البائع ، فأما البائع فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو علي بن أبي هريرة : يكون على ما مضى من القولين في فسخ البيع ، وإمضائه .

وقال غيره : وهو الصحيح تجب عليه الزكاة ، ولا يفسخ البيع قولاً واحداً لأن الزكاة إنما وجبت فيما اشتراه لأجل الذي كمل النصاب به وإن ملك البايع كمال النصاب مع ما يبقى ، وملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى فعلى البايع الزكاة ، فأما المشتري فعلى ما مضى فحصل من ذلك أن أحوال البايع ، والمشتري مختلفة على الأقسام الأربعة والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو استهلك رجل ثمرةً وقد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها ، والقول في ذلك قوله مع يمينه ‘ .