الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص326
شرط هو لهما معاً ، أوله وحده فأما إن كان في خيار شرط هو للمشتري دونه لم يكن له الفسخ .
والحالة الثانية : أن لا يريد بامتناعه فسخ البيع وإنما يريد إخراج الزكاة من حيث يجب إخراجها من غير أن يتطوع فالمال المبيع على ضربين :
أحدهما : أن يكون مما تجب الزكاة في قيمته كعروض التجارات ، فهذا يجب أن تؤخذ زكاته من مال بايعه دون المال المبيع لأن حق المشتري قد تعلق بالعين ، والزكاة واجبة في القيمة ، وما تعلق بالعين أقوى حكماً في العين مما تعلق بالقيمة .
والضرب الثاني : أن يكون مما تجب زكاة عينه كالمواشي والفضة والذهب ، فإن قيل الزكاة ، وجبت في العين وجوب استحقاق أخذت الزكاة من المبيع ، وإن قلنا وجبت في الرقبة وجوباً منبرماً أخذت الزكاة من البايع .
أحدهما : أن يكون البايع قد أخرج الزكاة من ماله فإن قلنا إن الزكاة وجبت في الذمة فالبيع صحيح في الكل ، ولا خيار للمشتري لسلامة البيع ، وإن قلنا إن الزكاة وجبت في العين وجوب استحقاق ، فهو كالضرب الثاني .
والضرب الثاني : أن يخرج الزكاة من عين المال ، ونفس المبيع فالبيع في قدر ما خرج في الزكاة باطل ، فأما الباقي فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون متماثل الأجزاء كالفضة والذهب ، فالبيع فيه جايز قولاً واحد لأن العقد وقع صحيحاً ، ولما بطل البيع في قدر الزكاة بمعنى طارئ بعد سلامة العقد ، فلم يقدح ذاك في بيع ما بقي هذا قول جمهور أصحابنا والمعول عليه في المذهب فعلى هذا يكون المشتري بالخيار لأجل النقص الطارئ من فسخ البيع والإقامة عليه ، فإن أقام ، فالصحيح أنه يقيم هاهنا بحساب الثمن ، وقسطه ومن أصحابنا من خرج قولاً ثانياً وهو أنه يقيم لجميع الثمن ، وإلا فسخ ، وليس بصحيح .
والضرب الثاني : أن يكون البيع غير متماثل الأجزاء كالماشية فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون مختلفة الأسباب بعضها صغاراً وبعضها كباراً أو مختلفة الأوصاف بعضها سماناً وبعضها عجافاً فالبيع في الكل باطل لا من جهة تفريق الصفقة ولكن للجهل بما استقر عليه العقد .
والضرب الثاني : أن تكون متساوية الأسنان متقاربة الأوصاف ، ففي بطلان البيع وجهان :