پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص325

والفصل الثالث : في بطلان البيع وخيار المشتري بما خرج من المبيع في الزكاة فأما وجوب الزكاة فهو مبني على الأقاويل الثلاثة ، فإن قيل : إن الملك قد انتقل إلى المشتري بنفس العقد ، فلا زكاة على البايع من المال لخروجه من ملكه قبل الحول ، فإن عاد إلى ملكه بفسخ استأنف حوله كما استأنف ملكه ، وإن لم يعد إلى البايع بفسخ لتمام البيع وانبرام العقد استأنف المشتري حول زكاته من حين العقد وإن قيل : إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وتقضي الخيار فزكاته واجبة على البايع سواء تم البيع أم لا ، لحلول حوله وهو باق على ملكه ، ويستأنف المشتري حوله إن تم عليه ملكه من حين يقضي الخيار لا من حين العقد ، لأنه زال وإن قيل إن انتقال ملكه موقوف على انبرام البيع أو فسخه نظر فإن تم البيع ، وانبرم فلا زكاة على البايع لخروجه من ملكه قبل حلول حوله ، واستأنف المشتري حول زكاته من حين عقده بيعه ، وإن فسخ البيع وزال العقد فهو باق على ملك البايع ، وعليه زكاته لحلول حوله مع بقاء ملكه هذا كله مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة ، فأما ما كان للتجارة فضربان :

أحدهما : أن يكون مما لا تجب فيه إلا زكاة التجارة كالسلع والعروض فزكاة هذا واجبة وإن بيع على الأقاويل كلها لأنها في قيمته ، وقد دللنا عليه .

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة فأن قلنا إنه يزكي زكاة التجارة ومن قيمته كان كعروض التجارة تجب زكاته ، وإن بيع على الأقاويل كلها ، وإن قلنا إنه يزكى زكاة العين ، كان كالذي لغير التجارة فيكون وجوب زكاته إذا حال الحول في زمان خياره على الأقاويل الماضية .

فصل

: فأما إخراج الزكاة إذا وجبت في المال على ما مضى من الشرح والترتيب فللبايع حالان :

إحداهما : أن يجيب إلى دفعها من ماله ، فلا كلام .

والحالة الثانية : أن يأبى أن يدفعها من ماله ويمتنع أن يخرجها إلا من مال المبيع ، فله حالان :

إحداهما : أن يكون معسراً بها فللساعي أن يأخذ الزكاة منها سواء وجدها في يد البايع ، أو يد المشتري تم البيع بينهما أو بطل .

والحالة الثانية : أن يكون موسراً بها فله حالان :

إحداهما : أن يكون يريد بامتناعه فسخ العقد فله ذاك إن كان في خيار مجلس ، أو خيار