الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص323
منهم نصاباً أم لا ، لأنه إن لم يبلغ نصاباً فهو خليط والخلطة في المواشي تصح قولاً واحداً ، وإن كانت غير ماشية كفضة أو ذهب نظرت فإن بلغ سهم كل واحد منهم نصاباً فعليه الزكاة وإن كان أقل من نصاب ، فعلى قولين بناء على الخلطة في غير المواشي ، فعلى القديم حيث منع الخلطة في غير المواشي ، لا تجب عليه الزكاة ، وعلى الجديد حيث جوز الخلطة في غير المواشي تجب عليه الزكاة .