پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص319

والثاني : أن رجوع الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول إنما هو استحداث ملك تجرد بالطلاق ، فلم يكن ذلك مانعاً من استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل الطلاق ، ورجوع المستأجر بالأجرة عند انهدام الدار قبل أن تقضي المدة بالعقد المتقدم لكان ذلك مانعاً من استقرار ملك المؤجر على الأجرة قبل أن تقضي المدة .

فصل

: فإذا تقرر توجيه القولين في استقرار ملك الأجرة فزكاة الأجرة مبنية عليهما ، فإن قلنا : إن ملكه مستقر عليها بالعقد فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول وما يليه من الأحوال ما كانت الأجرة باقية بيده كسائر أمواله وإن قلنا : إن استقرار ملكه عليها معتبر بمضي المدة ، وعليه فرع الشافعي فإذا مضى الحول الأول بنينا استقرار ملكه على خمسة وعشرين ديناراً من الأجرة فيخرج منها زكاة حول نصف دينار وثمن دينار ، فإذا مضى الحول الثاني بنينا استقرار ملكه على خمسين ديناراً منذ سنتين ، قد زكى خمسة وعشرين منها لسنة فيزكيها السنة الثانية إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ، ويزكي الخمسة والعشرين الأخرى لسنتين فيخرج منها ديناراً وربعاً ، فإذا مضى الحول الثالث بنينا استقرار ملكه على خمسة وسبعين ديناراً منذ ثلاث سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين ديناراً فيها لسنتين فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين ديناراً في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها ديناراً ونصفاً وربعاً وثمناً فإذا مضى الحول الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين ديناراً فيها لسنتين فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين ديناراً ، في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها ديناراً ونصفاً وربعاً وثمناً فإذا مضى الحول الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسة وسبعين ديناراً منها لثلاث سنين ، فيزكيها السنة الرابعة إلا قدر ما أخرج منها في الزكاة السنين الثلاث ويزكي الخمسة والعسرين دينارا الرابعة لأربع سنين فيخرج منها دينارين ونصفاً ، وفي حساب زكاتها دوراً ضربت عن ذكره خوفاً من الإطالة ، وقصدت أوضح طرق المسألة ليكون مأخذها أسهل ، والله ولي الإعانة .

فصل

: فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما قابله ، وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى ، واستقر ملكه من الأجرة على ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى ، فلو كان قد أخرج زكاة جميع الأجرة ، لم يرجع بما أخرجه من 6 الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة .

فصل

: فلو كانت المسألة بحالها فقبض الأجرة ولم يسلم الدار حولاً بعد حول حتى انقضت المدة فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة ، فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه