الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص317
يختار ، أن تكون في يده أمانة وهذا ضعيف ، والأول أصحها ، وسيأتي ذلك في كتاب اللقطة مستوفى إن شاء الله .
أحدهما : أن يضعها في يده أمانة ، فلا زكاة عليه بحال لا على واجدها ، ولا على مالكها ، لأن الزكاة غير جارية فيها .
والحالة الثانية : أن يتملكها إما باختيار تملكها أو بنقل عينها ، فقد انتقل حق مالكها من عينها إلى بدلها ، وذلك على ضربين :
أحدهما : أن يكون ذا مثل كالمتماثل الأجزاء من الحبوب والأدهان فلا زكاة فيها على مالكها ، لأنها أعيان غير مزكاة .
والضرب الثاني : أن لا يكون له مثل فلمالكه قيمته ، والقيمة مما فيها الزكاة لأنها دراهم ، أو دنانير ، لكن لا زكاة على الواجد فيها بحال ، لأنها قبل نقل عينها غير مزكاة ، وبعد نقل عينها غير موجودة فأما مالكها ، فإن كانت قيمتها أقل من نصاب ، فلا زكاة عليه فيها بحال إذا لم يملك معها تمام النصاب ، وإن كانت نصاباً فلا زكاة عليه قبل أن يتملكها الواجد ، فأما بعد أن يملكها فيكون وجوب الزكاة على ما مضى من اعتبار يسار الواجد وإعساره ، فإن قيل فهو لم يختر نقل ماله إلى ما تجب فيه الزكاة فلم أوجبتموها عليه بغير اختياره ، قيل ما تجب فيه زكاة العين لا يعتبر في وجوب زكاته قصد المالك واختياره ، ألا ترى لو كان له حنطة بذرتها الريح في أرضه فثبتت ، خمسة أوسق لزمه عشرها ، وإن لم يقصد بذرها ولم يختر زرعها .