پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص316

والقول الثاني : لا زكاة عليه بخلاف السنة الأولى ، لأن في الأولى لا يجوز أن تملك عليه ، وفي الثانية يجوز أن تملك عليه ، فكان ملكه أوهى مما تقدم .

والضرب الثاني : أن يختار الواجد تملكها فذلك على ضربين :

أحدهما : أن لا يكون الواجد قد عرفها في الحول فلا يجوز أن يتملكها ، ولا تصير له ملكاً لأنه يصير غاصباً ، ولا زكاة عليه ، لأنه غير مالك والكلام في صاحبها إذا ردت إليه على ما مضى .

والضرب الثاني : أن يكون الواجد قد عرفها في الحول فيجوز أن يتملكها ، وبماذا تصير ملكاً له على وجهين :

أحدهما : باختيار التملك ، فإذا اختار تملكها فقد ملكها سواء انتقلت العين بتصرفه أم لا ، فعلى هذا ينظر في الواجد المتملك فإن كان يملك من العروض بقدر قيمتها ، فعليه زكاتها قولاً واحداً وإن كان لا يملك من العروض بغير قيمتها سواها ، ففي وجوب زكاتها عليه قولان بناء على اختلاف قوله فيمن معه مائتا درهم ، وعليه مثلها وأما صاحبها ، والحكم في زكاة السنة الأولى على ما مضى من القولين سواء ، كانت ماشية أو غيرها . فأما في السنة الثانية وما يليها ، فقد ملكت اللقطة عليه فيها ، وصارت ديناً له في ذمة واجدها فإن كانت اللقطة ماشية لم يلزمه زكاة عينها لأنها قد ملكت عليه بقيمتها ، وتنتقل زكاة العين إلى القيمة فإن كانت دراهم أو دنانير فزكاة العين باقية ، لأنها قد ملكت عليه بمثلها ثم ينظر في الواجد المتملك لها ، فإن كان موسراً بها ملياً فزكاة قيمة الماشية ، وعين الدراهم والدنانير واجبة على ما مضى ، وإن كان متعسراً فزكاة ذلك على قولين بناء على اختلاف قوليه في وجوب زكاة الدين إذا كان على معسر أحد القولين : لا زكاة أصلاً .

والقول الثاني : الزكاة على ما مضى واجبة من القولين .

والوجه الثاني : أن الواجد الملتقط لا يصير مالكاً للقطة ، إلا بنقل عينها فعلى هذا ما لم ينقل عينها فالحكم في زكاتها كما لو لم يملكها على ما مضى ، وإن نقل عينها فلا زكاة عليه فيها ، لأن عين اللقطة لم يملكها ، ثم يكون الحكم فيما حصل له من بدلها كالحكم فيما ملكه بعقد معاوضة إن كان دراهم أو دنانير جرت فيه الزكاة ، وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة ، وإن نوى أن يكون للقنية ، لم تكن فيه زكاة ، فأما صاحبها فالحكم في زكاته على ما مضى في الوجه الأول لا يختلف ، وفي المسألة وجه ثالث قاله أبو سعيد الاصطخري أن الواجد يكون مالكاً لها يمضي الحول ، وإن لم يجز التملك إلا أن