الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص315
أحدهما : يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه وظهوره .
والثاني : لا يلزمه إخراج زكاته إلا بعد ظهوره كالغائب ، والصحيح أنه في حكم المغصوب والتائه فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ظهوره ، وبعد ظهوره على قولين ، ولو كان خفاء المكان المنسوب ، إلى تفريطه موجباً لزكاته لكان المال وضياعه موجباً لزكاته ، لأنه منسوب إلى تفريطه ، فلما كان زكاة التائه على قولين وإن كان فيه مفرطاً فكذلك زكاة ما نسي مكانه من المدفون على قولين وإن كان فيه مفرطاً والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : إذا وجد الرجل لقطة تبلغ نصاباً مزكى كعشرين ديناراً أو مائتي درهم ، أو خمساً من الإبل فعليه تعريفها حولاً ، ولا يجوز أن يملكها فيه فإذا حال الحول فذلك على ضربين :
أحدهما : أن يلقى صاحبها فيردها عليه ، فهل تجب على صاحبها زكاتها أم لا ؟ على قولين بناء على زكاة المال الضال .
أحدهما : عليه الزكاة لثبوت ملكه .
والثاني : لا زكاة عليه لعدم تصرفه ، ووهاء يده .
والضرب الثاني : أن لا يعرف لها صاحباً فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يختار الواجد تركها في يده أمانة لصاحبها ، ولا يختار تملكها فلا زكاة عليه في الحول الماضي ، ولا فيما يأتي من الأحوال المستقبلة ، لأنه غير مالك فإن وجد صاحبها فردها عليه ، فزكاة السنة الأولى على قولين مضيا ، فأما زكاة السنة الثانية وما يليها ، فعلى القول الذي يقول : لا زكاة عليه في السنة الأولى والثانية وما يليها أولى أن لا زكاة عليه فيها وعلى القول الذي يقول عليه زكاة السنة الأولى ، ففي الثانية وما يليها قولان :
أحدهما : عليه زكاتها كالأولى .