الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص314
يقبضه ، ويستأنف حوله ، وإن كان الدين حالاً فعلى ضربين أحدهما : أن يكون على معسر فلا تلزمه زكاته قبل قبضه فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى ، أو يستأنف حوله ؟ على قولين .
والضرب الثاني : أن يكون على موسر فهذا على ضربين .
أحدهما : أن يكون جاحداً فلا زكاة عليه قبل قبضه ، وبعد قبضه على قولين كالدين على معسر .
والضرب الثاني : أن يكون معترفاً فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون مماطلاً مدافعاً فلا زكاة فيما عليه ، كالمال الغائب فإذا قدم فزكاة ما عليه واجبة لما مضى قولاً واحداً ، وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه .
والضرب الثاني : أن يكون حاضراً ، فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض ، لأن هذا ك ‘ الوديعة ‘ بل أحسن حالاً منها لأنه في السنة .
قال الماوردي : قد ذكرنا ضم المال المغصوب ، والمجحود وإن زكاته قبل عوده لا تجب ، وبعد عوده على قولين :
أحدهما : يزكيه لما مضى .
والقول الثاني : يستأنف حوله ، وقد ذكرنا توجيه القولين ، واختلاف حال السوم في الماشية ، وليست بنا إلى إعادته حاجة ولا إلى الإطالة به فاقة ، فلو دفن ماله فخفي عنه مكانه أحوالاً ثم وجده ، فزكاته على قولين كالتائه . ومن أصحابنا من أوجب زكاته قولاً واحداً ، قال : لأنه منسوب إلى التفريط في غفلته وقلة تحرزه ، ووجدت أبا علي بن أبي هريرة مائلاً إليه ثم اختلف من قال بهذا الوجه هل يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه ؟ على وجهين :