پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص313

من وجوب الزكاة فيه فهلا كان الحجر غير مانع من وجوب الزكاة فيه ؟ قلنا : حجر الصبي والسفيه واقع لأجلهما ، ولحفظ أموالهما عليهما ، وحجر هذا المفلس لأجل غرمائه ، ولحفظ ماله على غيره ، فكان هذا الحجر موهياً لملكه .

فصل

: فلو قدمه غرماؤه إلى القاضي فجحدهم ولم يكن لهم بينة فحلف لهم ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول جمهور أصحابنا أن حجوده غير مؤثر ويمينه الكاذبة غير مبرئة لبقاء الحق عليه في ذمته ، فتكون زكاة ما بيده على قولين .

والوجه الثاني : أن جحوده مع يمينه فقد أسقط عنه المطالبة وإن لم يسقط عنه الدين فصار في حكم من لا دين عليه لسقوط المطالبة عنه ، فتكون زكاة ما بيده واجبة قولاً واحداً والله أعلم بالصواب .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وكل مالٍ رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين ( وقال المزني ) وقد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه والأول من قوليه مشهور ‘ .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في رهن الماشية ، وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة كذا رهن الدراهم والدنانير ، لا يمنع وجوب الزكاة فإن كان الدين مستغرقاً لقيمة الرهن ، وهو لا يملك غيره فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة أقاويل مضت ، أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين ، والثالث هما سواء فيخرج من كل واحد منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن كان له دين يقدر على أخذه ، فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ‘ .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مرتبة ، وسنذكرها الآن على غير ذلك الترتيب ليكون التكرار مفيداً .

اعلم أن من له دين فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون حالاً ، أو مؤجلاً فإن كان مؤجلاً فعلى وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق يكون مالكاً له ، وفي زكاته قولان كالمال المغصوب .

والقول الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مالكاً له ، ولا زكاة فيه حتى