الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص311
تؤخذ منهم الصدقة عن أموالهم الغائبة ، وتدفع إليهم الصدقة في أسفارهم للحاجة الماسة وأما حديث عثمان – رضي الله عنه – فلا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين ، وإنما يدل على تقديم الدين على الزكاة وأما قياسهم على الحج ، فغير صحيح ، لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون ، وإن لم يجب الحج عليها ، ووجوب الحج على الفقير ، إذا كان مقيماً بمكة ، وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت أن اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح .
وأما قياسهم على الميراث ، فليس الدين مانعاً من الميراث ، لأن الميراث حاصل وقضاء الدين واجب ، ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته على أنه باطل بزكاة الفطر .
وأما قياسهم على المكاتب ، فليس المعنى فيه أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله وإنما المعنى فيه أنه غير تام الملك ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكثر ، لم يستحق إزالة يده عنه ثم مع هذا لا زكاة عليه ، وأما قولهم : إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال فدعوى بلا برهان بل هما مالان لرجلين فزكاة هذا المال في عينه ، وزكاة الدين على مالكه والعين غير الدين .
والثاني : زكاة الأربعمائة إذا قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة .