پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص309

باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيتها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه مائتا درهم نقداً ، وعليه مثلها ديناً فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يملك عرضاً أو عقاراً بقيمة المائتين الدين فهذا عليه زكاة المائتين التي بيده لا يختلف

والضرب الثاني : أن لا يملك سوى المائتين التي بيده ، وقد حال حولها وعليه مثلها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ما عليه من الدين مؤجلاً ، فعليه زكاة ما بيده ، لا يختلف .

والضرب الثاني : أن يكون ما عليه من الدين حالاً ، ففي وجوب زكاة ما بيده قولان :

أحدهما : نص عليه في القديم ، وفي اختلاف العراقيين من الجديد إن ما عليه من الدين يمنع وجوب زكاتها ، فلا تجب فيه الزكاة ، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان – رضي الله عنه – ومن التابعين الحسن البصري وسليمان بن يسار .

ومن الفقهاء الليث بن سعد ، والثوري وأحمد ، وإسحاق ، وهو قول مالك في الدراهم والدنانير دون ما سواهما ، وقول أبي حنيفة في الدراهم والدنانير والمواشي دون ما عداهما .

والقول الثاني : نص عليه في الجديد أن الدين لا يمنع وجوب زكاتها وأن الزكاة فيها واجبة .

وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وحماد بن أبي سليمان وهو أصح القولين ، وبه تقع الفتوى .

واستدل من قال بالأول بقوله ( ص ) : ‘ أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم ‘ ومنه دليلان :