الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص309
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه مائتا درهم نقداً ، وعليه مثلها ديناً فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يملك عرضاً أو عقاراً بقيمة المائتين الدين فهذا عليه زكاة المائتين التي بيده لا يختلف
والضرب الثاني : أن لا يملك سوى المائتين التي بيده ، وقد حال حولها وعليه مثلها ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون ما عليه من الدين مؤجلاً ، فعليه زكاة ما بيده ، لا يختلف .
والضرب الثاني : أن يكون ما عليه من الدين حالاً ، ففي وجوب زكاة ما بيده قولان :
أحدهما : نص عليه في القديم ، وفي اختلاف العراقيين من الجديد إن ما عليه من الدين يمنع وجوب زكاتها ، فلا تجب فيه الزكاة ، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان – رضي الله عنه – ومن التابعين الحسن البصري وسليمان بن يسار .
ومن الفقهاء الليث بن سعد ، والثوري وأحمد ، وإسحاق ، وهو قول مالك في الدراهم والدنانير دون ما سواهما ، وقول أبي حنيفة في الدراهم والدنانير والمواشي دون ما عداهما .
والقول الثاني : نص عليه في الجديد أن الدين لا يمنع وجوب زكاتها وأن الزكاة فيها واجبة .
وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وحماد بن أبي سليمان وهو أصح القولين ، وبه تقع الفتوى .
واستدل من قال بالأول بقوله ( ص ) : ‘ أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم ‘ ومنه دليلان :