پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص308

كانت قيمة العرض بعد الحول ألفاً ومائتي درهم فإن قيل : العامل أجير فعلى رب المال زكاة ألف ومائة درهم .

وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكاً لتمام النصاب وإن لم يملك سواها ، ففي إيجاب زكاتها قولان : من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم لا زكاة عليه فيها ، وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانياً ، فلا زكاة عليه قولاً واحداً لأنه خليط النصراني .