الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص305
مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والخلطاء في الذهب والورق في الماشية والحرث على ما وصفت سواءٌ ‘ .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في موضعين من كتاب ‘ الزكاة ‘ وذكرنا اختلاف قول الشافعي في صحة الخلطة في غير المواشي ، وأنه في القديم يمنع من صحتها ، وفي الجديد يجوزها فعلى هذا تجوز الخلطة في الذهب والورق ، في أحد موضعين :
أحدهما : أن يرثا مائتي درهم أو عشرين ديناراً فيكونان خليطين يزكيان زكاة الواحد .
والثاني : أن يخرج كل واحد منهما مائة درهم أو عشرة دنانير ، ويشتريان بهما عرضاً فيكونان خليطين فيه يزكيانه زكاة الواحد ، فأما إن أخرج كل واحد منهما مائة درهم ، وخلطاها جميعاً وتركاها حتى حال حولها ، فليست هذه الخلطة توجب الزكاة ولا زكاة عليهما ، وإنما يزكيان زكاة الخلطة في أحد هذين الموضعين لا غير ، والله أعلم .