الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص304
أحدهما : أنها أقوى من زكاة التجارة ، وأؤكد لأنها وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع عليها وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع حصول الخلاف فيها ، فكان المجمع عليه ، أولى من المختلف فيه .
والثاني : أن زكاة العين في الرقبة ، وزكاة التجارة في القيمة فإذا اجتمعا كان ما تعلق بالرقبة أولى بالتقدمة ، كالعبد المرهون إذا جنى فهذا الكلام في توجيه القولين إذا استوت الزكاتان :
والضرب الثاني : أن يسبق وجوب إحدى الزكاتين ، بأن يتعجل حول التجارة قبل صلاح الثمرة ، أو يتعجل صلاح الثمرة قبل حول التجارة ، فقد اختلف أصحابنا فكان أبو حفص بن الوكيل وأبو علي بن أبي هريرة يقولان : يزكي أعجلهما قولاً واحداً ولا سبيل إلى إسقاط زكاة وجبت في الحال ، ويؤكده أن يجب في ثاني الحال .
وقال آخرون من أصحابنا : بل يكون على قولين : لتعذر استوائهما في الغالب وإن الشافعي لم يفرق .
أحدهما : لا ينوب عنها ، ويقوم للتجارة فيخرج ربع عشرها ، إن بلغت القيمة نصاباً ، لأن زكاة الأعيان مأخوذة عنها لا عن أصولها بدليل أن المسلم إذا زرع في أرض يهودي لزمته الزكاة ، وإن لم يكن مالك الأرض ممن عليه زكاة .
والوجه الثاني : ينوب عن الأصل لأن لا يجتمع زكاتان في مال إلا أن يكون في الأرض بياض غير مشغول يزرع ولا نخل ، فلا ينوب عنه وجهاً واحداً فلو بلغت الثمرة قبل إمكان الأداء إذا قلنا : بوجوب زكاة العين ، فهل يعدل إلى زكاة التجارة ؟ على وجهين : بناءً على الوجهين الماضيين .
أحدهما : يقوم الأصل ويزكي زكاة التجارة على الوجه الذي يقول : إن زكاة العين لا تنوب عن الأصل .
والثاني : لا يقوم الأصل ولا زكاة فيه على الوجه الذي يقول : إن زكاة العين تنوب عن الأصل .