الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص301
أحدهما : أن يبيعه قبل الحول .
والثاني : بعد الحول فإن باعه بعد الحول زكاه سواء باعه بحال أو مؤجل على معسر ، لأن الزكاة قد وجبت في قيمته بحلول حوله ، وإن باعه قبل الحول فعلى ضربين :
أحدهما : أن يبيعه بدين حال ، وذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون على موسر .
والثاني : أن يكون على معسر ، فإن كان على موسر جرت فيه الزكاة بحول العرض ، فإذا حال حوله أخرج زكاته ، وإن كان على معسر فهل تجري فيه الزكاة أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .
والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال حوله وقبضه أخرج زكاته .
والضرب الثاني : أن يبيعه بدين مؤجل ، فهل يكون مالكاً للدين أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لا يكون مالكاً له فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .