الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص300
حكم الأصل ، إلا أن يكون نصاباً وتحرير ذلك ، أن يقال : إنه نماء مال فيجري فيه الحول فوجب أن يكون تابعاً للنصاب كالسخال .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله ( ص ) : ‘ لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ‘ وهذا مال حال حوله ، فاقتضى أن تجب زكاته ولأن كل مال لم يعتبر نصابه في أثناء حوله لم يعتبر نصابه في أثناء حوله كالزرع لما لم يعتبر نصابه في أثنائه ، وقيل حصاده لم يعتبر نصابه في بدره ، وعكسه المواشي .
وتحرير ذلك ، أن يقال : إنه مال لا يعتبر نصابه في وسطه ، فوجب أن لا يعتبر في ابتدائه كالزرع ، ولأنه مال تجب الزكاة في قيمته ، فوجب أن لا يكون نقصان قيمته قبل الحول منقصاً للزكاة ، كما لو نقصت في أثناء الحول فأما قياسهم على ما تجب الزكاة في عينه .
فالمعنى فيه : أن لما اعتبر النصاب في أثناء حوله اعتبر في ابتدائه ، ولما لم يكن النصاب معتبراً في أثناء حول العروض ، لم يكن معتبراً في ابتدائه ، وبمثله يجاب عن قياسهم على السخال .
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وجمهور أصحابنا ، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الثاني لنقص قيمته عن النصاب ، وقت اعتبارها وهو رأس الحول .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة فيه الزكاة ، لحوله الماضي وكأنه تأخر إلى حين الزيادة .