پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص300

حكم الأصل ، إلا أن يكون نصاباً وتحرير ذلك ، أن يقال : إنه نماء مال فيجري فيه الحول فوجب أن يكون تابعاً للنصاب كالسخال .

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله ( ص ) : ‘ لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ‘ وهذا مال حال حوله ، فاقتضى أن تجب زكاته ولأن كل مال لم يعتبر نصابه في أثناء حوله لم يعتبر نصابه في أثناء حوله كالزرع لما لم يعتبر نصابه في أثنائه ، وقيل حصاده لم يعتبر نصابه في بدره ، وعكسه المواشي .

وتحرير ذلك ، أن يقال : إنه مال لا يعتبر نصابه في وسطه ، فوجب أن لا يعتبر في ابتدائه كالزرع ، ولأنه مال تجب الزكاة في قيمته ، فوجب أن لا يكون نقصان قيمته قبل الحول منقصاً للزكاة ، كما لو نقصت في أثناء الحول فأما قياسهم على ما تجب الزكاة في عينه .

فالمعنى فيه : أن لما اعتبر النصاب في أثناء حوله اعتبر في ابتدائه ، ولما لم يكن النصاب معتبراً في أثناء حول العروض ، لم يكن معتبراً في ابتدائه ، وبمثله يجاب عن قياسهم على السخال .

فصل

: فإذا ثبت أن ما اشتراه بدون النصاب جرت فيه الزكاة وإن كانت قيمته وقت الشراء دون النصاب ، فالواجب أن تعتبر قيمته عند حلول حول الثمن الذي ابتاعه به كأن بلغت نصاباً فأكثر إخراج زكاته من قيمته بالغاً ما بلغت فإن نقصت عن النصاب ، فلا زكاة فيه ، فإن زادت قيمته بعد الحول حتى بلغت نصاباً ، كأن كان يسوي عند حلول الحول مائة وخمسين ، ثم زادت قيمته بعد شهر حتى صارت تسوي مائتي درهم ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وجمهور أصحابنا ، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الثاني لنقص قيمته عن النصاب ، وقت اعتبارها وهو رأس الحول .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة فيه الزكاة ، لحوله الماضي وكأنه تأخر إلى حين الزيادة .

فصل

: فإن اشترى عرضاً بمائتي درهم ، ثم باعه في تضاعيف الحول بمائة درهم ، ثم اشترى بالمائة عرضاً ثانياً ، استأنف حوله من حين ملكه ولم يبن على حول العرض الأول ، لأنه لما نض ثمنه وكان دون النصاب بطل حوله ومن اعتبر من أصحابنا قيمة العرض في أثناء الحول ، يقول : قد بطل حول العرض الأول بنقصان قيمته ولا يستأنف حول الثاني إلا أن تبلغ قيمته نصاباً .