الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص299
خروجه من ملكه ، فإن كان قبل خروجه من ملكه للتجارة كان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة ، وجرت فيه الزكاة ، وإن كان قبل خروجه من ملكه للقنية فلا زكاة فيه ، فإن كان للقنية ونوى باسترجاعه التجارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه ، كما لو نوى التجارة فيما بيده للقنية ، لأنه لم يبتدي تملكه ببيع وإنما عاد إلى تملكه فعاد إلى حكم أصله ، فهذا حكم ما ملك بعوض .
والضرب الثاني : ما ملك بغير عوض كالميراث ، والوصية ، والهبة ، والغنيمة ، فهذا وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارة ، لأن العرض إنما يصير لتجارة بفعل التجارة مع النية ، وليست هذه التمليكات من التجارات فلم يثبت لها حكم التجارة ، وكانت للقنية لا تجزي فيها الزكاة إلا أن يشتري بها عرضاً بنية التجارة ، وكذلك ما ملك بصداق أو إجارة .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان يملك أقل مما تجب في مثله الزكاة زكى ثمن العرض من يوم ملك العرض لأن الزكاة تحولت فيه بعينها ألا ترى أنه لو اشتراه بعشرين ديناراً وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل سقطت عنه الزكاة لأنها تحولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشتري به ‘ .
قال الماوردي : وأما إذا اشترى عرضاً بنصاب من دراهم أو دنانير ، فأول حوله من حين ملك الدراهم والدنانير وقد دللنا عليه ، فأما إذا اشترى عرضاً بدون النصاب كأن اشترى بمائة درهم ، أو بعشرة دنانير ، فالزكاة فيه جارية ويكون أول حوله من حين اشتراه ، لا من حين ملك الثمن وقال أبو حنيفة : إن كانت قيمته وقت الشراء نصاباً جرت فيه الزكاة ، ولا يؤثر نقصان قيمته في أثناء الحول ، وإن كانت قيمته أقل من نصاب ، فلا زكاة فيه ، وهو مذهب أبي العباس بن سريج ، وقال بعض أصحابنا : يعتبر فيه النصاب عند الشراء وفي أثناء الحول ، وإن نقصت قيمته في شيء من الحول عن النصاب استأنف حوله واستدل أبو حنيفة ، ومن تابعه بقوله ( ص ) : ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ والزيادة الحادثة في أثناء الحول ، لم يحل الحول عليها ، فلم تجب الزكاة فيها ، قالوا : ولأن الزكاة تجب في القيمة ، وتجب في العين فلما كان ما تجب الزكاة في عينه ، لا بد من اعتبار النصاب في حوله ، كذلك ما تجب الزكاة في قيمته ، لا بد من اعتبار النصاب في حوله كذلك ما تجب الزكاة في قيمته ، لا بد من اعتبار النصاب في حوله .
وتحرير ذلك قياساً : أنه مال ناقص عن النصاب فوجب أن لا يبتدأ حوله كالمواشي ، ولأن ربح التجارة مما يتبع أصل المال في حوله ، كما أن سخال المواشي تبع لأمهاتها في حولها ، فلما لم تدخل السخال في حول الأمهات إلا أن تكون نصاباً لم يدخل الربح في