الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص295
أحدها : يقوم بغالب نقد البلد .
والثاني : بثمنه فيقوم بالدراهم ما قابلها وبالدنانير ما قابلها .
والثالث : يقوم بالدراهم لأنها أصل وطريقها النص ، والدنانير بيع وطريقها الاجتهاد .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا اشترى عرضاً بدراهم وباعه بعد الحول بدنانير فإن علم قيمة العرض بالدراهم عند حلول حوله أخرج قيمته ، وإن لم يعلم قيمته قوم الدنانير الحاصلة من ثمنه بالدراهم وأخرج الزكاة دراهم ، ولم يخرجها دنانير ، فإن أخرجها دنانير لم تجزه ، لأنه أخرج غير ما وجبت عليه ولا تسقط الزكاة ببيع العرض بالدنانير بعد الحول ، وإن كان غير ما اشتراه به لا يختلف أصحابنا فيه ، والفرق بين هذا وبين أن يبيعه بالدنانير ، قبل الحول ، وتسقط زكاة ما مضى ويستأنف الحول على أحد الوجهين ، هو أنه إذا باعه بعد الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه بعد وجوب زكاته ، ومن باع ماله بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وإذا باعه قبل الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه قبل وجوب الزكاة فيه فسقطت الزكاة عنه ، كما لو كان معه ألف درهم باعها بعد الحول بمائة دينار ، لم تسقط زكاتها ولو باعها قبل الحول سقطت زكاتها .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أقامت عنده مائة دينار أحد عشر شهراً ثم اشترى بها ألف درهم أو مائة دينار فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها لأن الزكاة فيها بأنفسها ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال : ‘ إذا كانت معه مائة دينار أقامت بيده أكثر الحول ‘ ثم باعها بألف درهم أو بمائة دينار أو كان معه ألف درهم فباعها بمائة دينار أو بألف درهم فله حالان :
أحدهما : أن لا يقصد بها التجارة ، ولا يبيعها لطلب الربح فهذا يستأنف بما ملكه أخيراً من الدراهم والدنانير الحول ، ولا يبني على ما مضى .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يبني على الحول ولا تسقط الزكاة بهذا البيع ، وقد مضى الكلام معهما في بيع المواشي .