الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص291
أما المذهب فقول الشافعي : ‘ ولو اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية فجمع بين الماشية والدراهم ، ثم قال : ‘ لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض ‘ فكان صريح نفيه وموجب جمعه من يوم يقتضي أن يكون حوله مبقياً على حول أصله .
وأما الحجاج ، فهو أنه صرف حولاً تجب فيه الزكاة في فرع تجب فيه الزكاة فوجب أن يكون حول الفرع معتبراً بأصله ، كما لو ملكه بنصاب من ذهب أو ورق .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا يستأنف له الحول ، ولا يبنيه على حول الأصل واختاره المزني واحتج له بشيئين .
أحدهما : أن نصاب الماشية مخالف لنصاب التجارة لأن نصاب الماشية إما خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم ، ونصاب التجارة إما عشرون ديناراً أو مائتا درهم ، فلم يجز أن يبني حول أحدهما على الآخر مع اختلاف نصبهما .
والثاني : زكاة الماشية مخالفة لزكاة التجارة ، لأن زكاة التجارة ربع عشرها وزكاة الماشية تارة شاة ، وتارة بقرة ، وتارة بنت مخاض ، فلم يجز أن يبني حول أحدهما على الآخر مع اختلاف زكاتهما وبهذا يفسد ما احتج به أبو سعيد ، فأما ما ادعاه مذهباً ففيه ثلاثة أجوبة .
أحدها : أن مسألة الشافعي مفروضة فيمن ملك ماشية فاشترى بها عرضاً في اليوم الذي ملكها فيه فكان حول العرض من اليوم الذي ملك فيه الماشية ، لأنه ملكها في يوم واحد وقد أفصح الشافعي بهذا في المسألة فقال : ‘ ولو اشترى عرضاً للتجارة بدنانير أو بدراهم أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية ‘ فكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه .
والجواب الثاني : أن مسألة الشافعي محمولة على ماشية اشتراها للتجارة وسامها فوجبت فيها زكاة التجارة ، وسقطت زكاة العين على أحد القولين ثم ابتاع بها عرضاً للتجارة ، فحول العرض من حين ملك الماشية لأن زكاة الماشية في قيمتها كالعرض .
والجواب الثالث : أن الشافعي جمع بين الدراهم والدنانير ، وبين الماشية ثم عطف بالجواب على الدراهم والدنانير دون الماشية ، وذلك ظاهر في جوابه لأنه قال : حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد ثمن العرض ، ومطلق الأثمان الدراهم والدنانير فكان الجواب راجعاً إليهما ومحمولاً .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أقام هذا العرض في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يديه ستة أشهر زكاها . قال المزني : إذا كانت فائدته نقداً