الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص289
والقول الثاني : ذكره في بعض القديم أيضاً أنه مخير بين إخراج ربع عشر العرض ، وبين إخراج ربع عشر القيمة ، لأن في تخييره توسعة عليه ، ورفقاً به .
والقول الثالث : نص عليه في الجديد وهو الصحيح ، أن يخرج ربع عشر القيمة حتماً ، فإن أخرج ربع عشرة عرضاً لم يجزه .
ووجه هذا : أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أخذ من حماس ‘ قيمة متاعه ‘ ولأن الزكاة وجبت في قيمته لا في عينه ، فوجب أن تخرج الزكاة ما وجبت فيه وهو القيمة لا من عينه وسنوضح معاني هذه الأقاويل بما نذكره في التفريع .
أحدهما : أن يكون نقصان القيمة كنقصان السلعة فلا اعتبار به سواء كان قبل الإمكان أو بعده ويكون الجواب على ما مضى ، على الأول يخرج قفيزين ونصف وعلى الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف وبين سبعة دراهم ونصف ، وعلى الثالث عليه إخراج سبعة دراهم ونصف لأن النقصان حادث بعد وجوب الزكاة فلم يؤثر كما لو حدثت زيادة لم يجب فيها شيء .
والضرب الثاني : أن يكون نقصان القيمة لفساد حصل في الحنطة من بلل أو عفن ، فهذا على ضربين .
أحدهما : أن يكون ذلك منسوباً إلى فعله ومضافاً إلى تفريطه ، فيلزمه ضمان النقص فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة منها ودرهمين ونصف للنقص ، فإن عدل إلى حنطة جيدة مثل حنطته قبل فسادها أخرج قفيزين ونصفاً لا غير ، وعلى القول الثاني هو مخير بين هذا أو سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير .