پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص289

والقول الثاني : ذكره في بعض القديم أيضاً أنه مخير بين إخراج ربع عشر العرض ، وبين إخراج ربع عشر القيمة ، لأن في تخييره توسعة عليه ، ورفقاً به .

والقول الثالث : نص عليه في الجديد وهو الصحيح ، أن يخرج ربع عشر القيمة حتماً ، فإن أخرج ربع عشرة عرضاً لم يجزه .

ووجه هذا : أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أخذ من حماس ‘ قيمة متاعه ‘ ولأن الزكاة وجبت في قيمته لا في عينه ، فوجب أن تخرج الزكاة ما وجبت فيه وهو القيمة لا من عينه وسنوضح معاني هذه الأقاويل بما نذكره في التفريع .

فصل

: إذا اشترى مائة قفيز حنطة بمائتي درهم فحال الحول وقيمته ثلاثمائة درهم ، فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة ، وعلى القول الثاني فهو مخير بين إخراج قفيزين ونصف حنطة ، وبين إخراج سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث عليه إخراج سبعة دراهم ونصف لا غير فلو حال الحول وقيمته ثلاث مائة فلم يخرج زكاته حتى زادت وبلغت قيمته أربع مائة ، فالجواب على ما مضى ، يخرج على القول الأول قفيزين ونصف حنطة ، وعلى القول الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف أو سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير لأن الزيادة الحادثة بعد الحول هي في ملكه لاحظ للمساكين فيها ، فلو حال الحول وقيمته ثلاث مائة فلم يخرج زكاته حتى نقصت قيمته فصارت مائتين ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون نقصان القيمة كنقصان السلعة فلا اعتبار به سواء كان قبل الإمكان أو بعده ويكون الجواب على ما مضى ، على الأول يخرج قفيزين ونصف وعلى الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف وبين سبعة دراهم ونصف ، وعلى الثالث عليه إخراج سبعة دراهم ونصف لأن النقصان حادث بعد وجوب الزكاة فلم يؤثر كما لو حدثت زيادة لم يجب فيها شيء .

والضرب الثاني : أن يكون نقصان القيمة لفساد حصل في الحنطة من بلل أو عفن ، فهذا على ضربين .

أحدهما : أن يكون ذلك منسوباً إلى فعله ومضافاً إلى تفريطه ، فيلزمه ضمان النقص فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة منها ودرهمين ونصف للنقص ، فإن عدل إلى حنطة جيدة مثل حنطته قبل فسادها أخرج قفيزين ونصفاً لا غير ، وعلى القول الثاني هو مخير بين هذا أو سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير .