پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص288

ذهب أو ورق ، فإذا ثبت وجوب زكاته قوم بعد حوله بغالب نقد البلد في مثل ذلك العرض في وقت تقويمه لا في وقت ابتياعه ، فإن كان غالب نقد البلد دراهم قومه بالدراهم ، وإن كان دنانير قومه بالدنانير ، لأنه لا أصل له يقوم به ، لكان أولى الأمور تقويمه بغالب النقد في مثله ، فإن لم تبلغ قيمته بالغالب نصاباً وبلغ بغير الغالب نصاباً فلا زكاة فيه ، لأن غير الغالب في حكم المعدوم فإن كان نقد البلد بهما واحداً ، ولم يكن أحدهما غالباً ، فلا يخلو حال العرض من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون بأيهما قوم لم يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه .

والقسم الثاني : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصابا وبالدنانير لا تبلغ نصابا فيقوم بالدراهم وتخرج زكاته . والقسم الثالث أن تبلغ قيمته بالدنانير نصاباً وبالدراهم لا تبلغ نصاباً فتقوم الدنانير وتخرج زكاته وقال بعض أصحابنا : لا يقوم بالدنانير ولا تجب فيه الزكاة ، إلا أن يفعل ذلك تطوعاً وسنذكر وجه قوله .

والقسم الرابع : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصاباً وبالدنانير نصاباً ، فقد اختلف أصحابنا بأيهما يقوم على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي : هو بالخيار بأيهما شاء قومه ، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر .

والوجه الثاني : يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالاً وأنفع للمساكين ، ولأن زكاتها مأخوذة بالنض وزكاة الذهب باجتهاد لا بنص ، وذاك الوجه المخرج في القسم الثالث من هذا .

والوجه الثالث : يقومه بأحظهما للمساكين وأنفعهما لأهل السهمان .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويخرج زكاته من الذي قوم به ‘ .

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يقومه به ، فأما ما يخرجه في زكاته فقد اختلف قوله فيه ، على ثلاثة أقاويل :

أحدها : ذكره في القديم أنه يخرج ربع عشر العرض حتماً لا يعدل إلى غيره لأن سمرة قال كان رسول الله ( ص ) : ‘ يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع ‘ وإذا أمر بالإخراج منه لم يجز العدول عنه ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال .