الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص287
والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستأنف بالزيادة الحول ولا يضمها إلى الأصل قولاً واحداً سواءً ظهرت وقت الشراء أو وقت البيع وهو ما نص عليه ها هنا ، وما قاله في ‘ القراض ‘ موافق لهذا ، لأنه قال : ‘ يزكي رأس المال أو ربحه إذا حال الحول ‘ يعني : كل واحد منهما فحول الربح من يوم نض ، وحول رأس المال من يوم ملك ، وهذا أشبه بتأويل قوله :
والمذهب الثاني : وهو قول أبي القاسم الأنماطي وأبي إسحاق المروزي : إذ المسألة على قولين :
أحدهما : أن تضم الزيادة إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول على ما قاله في القراض ، وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني ، لأنه لما وجب ضم الزيادة إلى الأصل إذا وجدت عند حلول الحول وجب أن تضم إلى الأصل ، وإن وجدت في تضاعيف الحول ، لأنها في كل الحالين من نماء الأصل .
والقول الثاني : يستأنف لها الحول ولا تضم إلى الأصل على ما قاله ها هنا لقوله ( ص ) : ‘ لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ ولأنها زيادة حصلت باجتلابه ، فوجب أن يستأنف لها الحول كالمستفاد بمغنم أو هبة ، والقول الأول أصح ، لأنها عندي إذا أضمت الزيادة الموجودة عند حلول الحول فهلا ضمت الزيادة الموجودة في تضاعيفه ، إذ هما سواء لا فرق بينهما ومن تكلف الفرق بينهما كان فرقه واهياً وتكلفه عماء ، فلو اشترى عرضاً بمائتي درهم ثم باعه بعد ستة اشهر بثلاثمائة درهم ، ثم اشترى بالثلاثمائة عرضاً ثم باعه بعد شهر بأربعمائة ، فإن قيل تضم المائة الحاصلة إلى أصله بالربح الأول ضمت المائة الحاصلة بالربح الثاني ، فإذا حال حول المائتين أخرج زكاة أربعمائة .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرضٍ فحال الحول على عرض التجارة قوم بالأغلب من نقد بلده دنانير أو دراهم وإنما قومته بالأغلب لأنه اشتراه للتجارة بعرضٍ ‘ .
قال الماوردي : أما إذا اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أو ماشية وما أشبه فيها الزكاة ، فيأتي مسطوراً فيما بعد وأما إن اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية وهي مسألة الكتاب ففيه الزكاة إذا حال حوله .
وقال مالك : لا زكاة فيه اعتباراً بأصله .
والدلالة على وجوب زكاته قول سمرة : ‘ كان رسول الله ( ص ) يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع ‘ ، ولأنه مال اشتراه للتجارة ، فوجب أن تجب زكاته كما إذا اشتراه بناض من