الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص286
أحدهما : أن يبيعه مع حلول الحول .
والثاني : أن يبيعه في تضاعيف الحول ، فإن باعه مع حلول الحول ، فهذا على ثلاثة أقسام .
أحدها : أن يبيعه بثمن مثله فعليه أن يزكي الأصل ، والربح فيخرج زكاة ثلاثمائة ، لا يستأنف للربح حولاً بل يكون تبعاً لا يختلف سواء ظهر الربح في الحول كله ، أو في آخره ، لأنه نما أصله ، فضم إليه في حوله كالسخال .
والقسم الثاني : أن يبيعه بأقل من ثمن مثله أو يحابى أو يغين بما لم تجر العادة به ، كأنه كان يساوي أربعمائة فباعه بثلاثمائة لمحاباة ، أو غبنه فعليه زكاة أربعمائة ، لأنه أتلف حق المساكين فلزمه ضمانه .
والقسم الثالث : أن يبيعه بأكثر من ثمن مثله كأنه كان يساوي مائتين فباعه بثلاث مائة إما لرغبة أو غشه فعلى وجهين :
أحدهما : يزكي جميع الثمن ويخرج زكاة ثلاثمائة لأنه أفاد الزكاة بالعرض ، كما لو أفادها بزيادة القيمة .
والوجه الثاني : لا زكاة في الزيادة على القيمة ، ويستأنف بها الحول كالمال المستفاد فهذا الحكم في بيع العرض عند دخول الحول .
أحدهما : أن زكاة الجميع على رب المال .
والثاني : أن زكاة رأس الماس وحصته من الربح على رب المال – إلى آخر الفصل – فكان هذا القول دليلاً على ضم الزيادة إلى الأصل فاختلف أصحابنا على ثلاثة مذاهب .
أحدها : وهو قول أبي العباس بن سريج أن المسألة على اختلاف حالين ، فالذي قاله هنا أنه يستأنف بالزيادة الحول ، ولا يضمها إلى الأصل هو إذا ظهرت الزيادة وقت البيع ، والذي قاله في القراض أنها تضم إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول إذا ظهرت الزيادة ، وقت الشراء فاختلف قوله لاختلاف الحالين في ظهور الزيادة .