پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص278

والوجه الثاني : يضمن ألف درهم بإزاء الألف ويعطى مكان الصنعة ذهباً ، لأن لا يكون قد أخذ ألفين مكان ألف فمن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال : ليست الألفان مكان ألف وإنما ألف مكان ألف والألف الأخرى بإزاء الصنعة ، ألا ترى أنه لو كسره فأذهب صنعته ولم ينقص وزنه ضمن ألفاً ، ولو كان كما قال الأول لما جاز أيضاً أن يأخذ ألفاً وذهباً مكان ألف كما لا يجوز أن يأخذ ألفين مكان ألف ، وأما إن أتلف إناء مصوغاً وزنه ألف وقيمته ألفان ، فإن قلنا إن ادخاره محظور ضمن وزنه دون صنعته ، لأن الصنعة المحظورة لا قيمة لها فتكون ألف ، وإن قلنا : إن ادخاره مباح ضمن قيمته مع صنعته كضمان الحلي لإباحة صنعته فيلزمه ألفان .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ‘ .

قال الماوردي : أما الكسر فضربان :

أحدهما : أن يكون يسيراً يمكن لبس الحلي معه فهذا في حكم الصحيح ولا تأثير لهذا الكسر ، ويكون في زكاته قولان :

والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيراً يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة أحوال أحدها : أن يعده كنزاً ويقتنيه مالاً ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قولاً واحداً .

والحالة الثانية : أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته قولان .

والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان .

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا قد خرج عن حكم الحلي وصار مالاً مقتنى فتجب فيه الزكاة قولاً واحداً .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ورث رجلٌ حلياً أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبةً أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعاً ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :