الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص276
كان محظوراً فزكاته واجبة ، فأما اتخاذها للادخار لا للاستعمال فعلى وجهين مضيا .
مذهب الشافعي منهما : أنه محظور ، لأن إدخاره يدعو إلى استعماله .
والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه مباح ، لأن النهي توجه إلى الاستعمال وما سواه مباح فعلى الأول فيه الزكاة ، وعلى الثاني على قولين فأما تعليق قناديل الفضة والذهب في الكعبة وسائر المساجد وتمويهها بالذهب والفضة فعلى وجهين :
أحدهما : مباح كما أبيح ستر الكعبة بالديباج وإن كان حراماً ، ولأن فيه تعظيماً للدين وإعزازاً للمسلمين فعلى هذا إن كان ذلك وقفاً للكعبة فلا زكاة فيه ، وإن كان ملكاً لربه فعلى قولين :
والوجه الثاني : أنه محظور وهو قول أبي إسحاق وكثير من أصحابنا ، لأنه لم ترد به السنة ولا عمل به أحد الأئمة ، مع ما فيه من إضاعة المال ، فعلى هذا إن كان وقفاً فلا زكاة فيه وإن كان محظوراً ، لأنه ليس لمالك من المسلمين وإن كان ملكاً لربه ففيه الزكاة لأنه محظور .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن كان وزنه ألفاً وقيمته مصوغاً ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته ‘ .
قال الماوردي : أما الأواني المحرمة فزكاتها على وزنها لا على قيمتها ، فإذا كان وزن الإناء ألفاً وقيمته لصنعته ألفين فعليه زكاة ألف اعتباراً بوزنه ، وسواء كسر الإناء وأخذ زكاته من عينه أو أخرج عنه الزكاة من غيره ، وأما الحلي المصوغ فإن كان محظوراً فزكاته على وزنه لا على قيمته كالأواني ، وإن كان مباحاً وزنه ألف وقيمته ألفان فقد قال أبو العباس بن سريج نعتبر الصنعة ونوجب الزكاة شائعة في جملته ثم يتبع قدر الزكاة فيه مشاعاً ، إلا أن يعطي المالك قيمة الزكاة ذهباً أو يعطي من هذا الألف خمسة وعشرين درهماً مصوغة تساوي خمسين درهماً ، فإن أعطى خمسين درهماً قال : لا يجوز ، وإن أراد المالك كسر