پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص275

فصل

: وأما المباح للنساء دون الرجال فالخلاخل ، والدمالج ، والأطواق والأسورة من الذهب والفضة ، وما كان في معنى ذلك مما جرت عادتهن بلبسه ، وأما المباح فإن كان مما جرت عادة النساء به كان مباحاً ، وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس كان محظوراً ، فأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة به فعلى وجهين :

أحدهما : أنه مباح لهن كالحلي .

والثاني : أنه محظور عليهن لما فيه من كثرة الإسراف وعظم الخيلاء فأما تعاويذ الذهب فمباح لهن ، فأما نعال الذهب والفضة فمحظورة ، وكل ما أبحناهن من ذلك ففي زكاته قولان ، فإن اتخذه الرجال للتحلي به كان محظوراً عليهم وزكاته واجبة ، ولكن في تحلية الصبيان به وجهان :

أحدهما : محظور فعلى هذا فيه الزكاة .

والثاني : مباح فعلى هذا في زكاته قولان .

فصل

: وأما المباح للرجال والنساء فخواتم الفضة وحلية المصحف ، فأما حليته بالذهب فعلى وجهين :

أحدهما مباح لما فيه من إعظام القرآن .

والثاني : محظور والأول أصح ، فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا يختلف ، ويجوز للأجدع من الرجال والنساء من أن يتخذ أنفاً من فضة أو ذهب ، فقد روي أن عرفجة بن أسعدٍ أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من فضةٍ فأنتن عليه ، فأمره النبي ( ص ) أن يتخذ أنفاً من ذهبٍ ، ويجوز للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب والفضة ، فقد فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وإذا كان ذلك مباحاً نظر ، فإن نشب في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيه ، وإن كان بخلاف ذلك بحيث يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن اتخذ رجلٌ أو امرأة إناء من ذهبٍ أو ورقٍ زكياه في القولين جميعاً لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام لرواية محمد بن سيرين عن أنس أن النبي ( ص ) نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ولما فيه من الترف والخيلاء ، وأنه من زي الأكاسرة والأعاجم وقد قال ( ص ) ‘ من تشبه بقوم فهو منهم ‘ وإذا