الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص273
أسامة بن زيد مثله وأبو الزبير عن جابر مثله وروت فريعة بنت أبي أمامة قالت حلاني رسول الله ( ص ) رعاثاً وحلى أختي ، وكنا في حجره ، فما أخذ منا زكاة حلي قط ، قال أبو عبيد الرعاث جمع رعثة وهو القرط ، وقال النمر بن تولب :
والخيلات : كل ما تزينت به المرأة من جنس الحلي ولأنه جنس مال تجب زكاته بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين :
أحدهما : تجب فيه .
والثاني : لا تجب فيه كالمواشي التي تجب الزكاة في سائمتها وتسقط في المعلوفة منها ، ولأنه مبدل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأثاث والقماش ، ولأنه معدول به عن النماء السائغ إلى استعمال سائغ ، فوجب أن تسقط زكاته كالإبل العوامل ، ولأنه معد للقنيه كالعقار ، ولأنه حلي مباح كاللؤلؤ . وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين :
أحدهما : أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظوراً ، لأن النبي ( ص ) حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق ، وأباحه في حال السعة وتكاثر الفتوح ، ألا ترى إلى ما روت أسماء بنت يزيد أن رسول الله ( ص ) قال : أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار ، وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من أراد أن يحلق حبيبه حلقة من نارٍ فليحلقه حلقةً من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نارٍ فليسوره سواراً من ذهب .
والثاني : أن زكاته محمولة على إعارته لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال زكاة الحلي