پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص272

وروى عبد الله بن شداد بن الهاد قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت : دخل علي رسول الله ( ص ) وفي يدي فتحاتٌ من ورق فقال ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال أتودين زكاتهن ؟ فقلت : لا قال : فهو حسبك من النار قال الأصمعي الفتحات الخواتيم وأنشد :

( إن لم أقاتل فاكسواني برقعاً
وفتحاتٍ في اليدين أربعا )

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأةً من اليمن أتت النبي ( ص ) ومعها بنت لها ، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهبٍ ، فقال لها أتعطين زكاة هذا ؟ فقالت لا فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ ، قال : فخلعتهما وألقتهما وقالت هما لله ولرسوله وروي أن زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا رسول الله إن لي حلياً وإن عبد الله خفيف ذات اليد ، وإن في حجري بنت أخٍ لي ، أفيجزيني أن أجعل زكاة حلي فيهم قال نعم فقال النبي ( ص ) : أنفقي عليهم فلك في ذلك أجران .

وروى الشعبي أن امرأة جاءت إلى النبي ( ص ) فقالت هذا حليي وهو سبعون ديناراً فخذ حق الله تعالى منه ، فأخذ النبي ( ص ) ديناراً أو ثلاثة أرباع دينار ، وروي أن النبي ( ص ) أتى امرأة تطوفُ بالبيت وعليها مناجد من ذهب فقال : يسرك أن يحليك الله مناجد من نار ؟ قالت لا ، قال فأدي زكاته قال أبو عبيد : المناجد الحلي المكلل بالفصوص ، ولأنه من جنس الأثمان فوجب أن تجب فيه الزكاة كالدراهم والدنانير

واستدل من أسقط الزكاة منه وهو أظهر المذهبين وأصح القولين برواية هشام بن عمار عن سويد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال ‘ لا زكاة في الحلي ‘ وروى