الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص271
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالكٌ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تحلي بنات أخيها أيتاماً في حجرها فلا تخرج منه زكاة وروي عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواربه ذهباً ثم لا يخرج زكاته ( قال ) ويروى عن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص أن في الحلي الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه ‘ .
قال الماوردي : الحلي ضربان :
أحدهما : ما كان من جنس الأثمان ذهباً وفضة .
والثاني : ما كان من غيره من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان فهذا لا زكاة فيه ، وما كان ذهباً وفضة ضربان : محظور ومباح ونذكر تفصيلهما ، فالمحظور زكاته واجبة ، والمباح على قولين :
أحدهما : نص عليه الشافعي في القديم لا زكاة فيه ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم ، ومن التابعين الحسن البصري وابن المسيب والشعبي .
ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق .
والقول الثاني : أشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح به أن فيه الزكاة ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وابن عباس ، ومن الفقهاء الزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه .
واستدل من أوجب فيه الزكاة بعد الظواهر هي العامة برواية عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هي ؟ فقال ما بلغت زكاته فزكي فليس بكنزٍ ‘ .