الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص267
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً جيداً كان أو رديئاً أو إناءً أو تبراً فإن نقصت حبةٌ أو أقل لم يؤخذ منها صدقة ‘ .
قال الماوردي : وقد مضى في باب زكاة الورق ما يدل على وجوب زكاة الذهب ، مع أن الإجماع على وجوب زكاة الذهب ، منعقد ، ونصابه عشرون مثقالاً ، الواجب فيها نصف مثقال ، فإن نقصت عن العشرين ولو حبة فلا شيء فيها ، وإن زادت على عشرين ولو حبة وجبت الزكاة فيها ، وبه قال أبو حنيفة : وجمهور الفقهاء .
وقال الحسن البصري : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً فيجب فيه مثقال ، قال : لأنه ليس في الزكوات استفتاح فرض بكسر ، وقال ابن شهاب الزهري نصاب الذهب معتبر بقيمته من الورق فإن كان معه عشرون مثقالاً قيمتها أقل من مائتي درهم فلا زكاة فيها ، وإن كان معه أقل من عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم ففيها الزكاة ، قال لأن الورق أصل والذهب فرع ، فاعتبر نصابه بأصله ، وقال مالك إن نقصت عن العشرين حبة وجازت جواز الوازنة وجبت فيها الزكاة كقوله في الورق ، وقال عمر بن عبد العزيز إن نقصت ربع مثقال وجبت فيها الزكاة ، وإن نقصت ثلث مثقال لم تجب فيها الزكاة .
والدلالة على جميعهم وصحة ما ذهبنا إليه رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ ليس فيما دون عشرين ديناراً من الذهب شيءٌ ، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ‘ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقةٌ ، ولا فيما دون عشرين ديناراً من الذهب صدقة ، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة ‘ لأن ذلك مذهب علي وعائشة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وليس لهم في الصحابة رضي الله عنهم مخالف فكان إجماعاً ، وعليه اعتمد الشافعي لأنه قال ليس في الذهب خبر ثابت ، لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز الاحتجاج بها .