الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص264
والثاني : لا يجزئه .
والقسم الثاني : أن يكون سائراً غير مستقر لكن يعرف سلامته فليس عليه زكاته قبل وصوله ، فإذا وصل زكاه لما مضى قولاً واحداً .
والقسم الثالث : أن يكون سائراً غير مستقر ولا معروف السلامة فهو كالمال الضال ، لا يزكيه قبل وصوله ، فإذا وصل هل يزكيه لما مضى أو يستأنف حوله على قولين : فإذا ثبت هذان الفصلان فصورة المسألة في رجل معه مائة درهم حاضرة ، ويملك مائة درهم أخرى ديناً أو غائبة ، فإن كانت ديناً وقد حال الحول فلا يخلو حال الدين من ثلاثة أقسام .
أحدها : أن يكون مما تجب زكاته قبل قبضه فعليه إخراج زكاته وزكاة المائة الحاضرة جميعاً .
والقسم الثاني : أن يكون الدين مما تجب زكاته بعد قبضه ، فإنه ينتظر بالمائة الحاضرة فيصير دينه ، فإن قبضه زكاها مع الدين ، وإن لم يقبضه فلا زكاة عليه فيهما ، وكذا الجواب في الغائبة سواء .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وما زاد ولو قيراطاً فبحسابه ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال الوقص في الورق معتبر في ابتدائه غير معتبر في انتهائه فما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه ، قليلاً كان أو كثيراً وهو قول علي وابن عمر رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء .
وقال أبو حنيفة : لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها درهم ، ولا شيء فيما دون الأربعين ، وخالفه صاحباه ووافقه الحسن البصري وابن شهاب الزهري تعلقاً برواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام أن النبي ( ص ) قال : هاتوا ربع العشر من الورق من كل أربعين درهماً درهماً ‘ وبرواية حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل أن النبي ( ص ) لما بعثه إلى اليمن قال : ‘ لا تأخذ من الكسر شيئاً ولا من الورق حتى تبلغ مائتي درهم ولا تأخذ مما زاد شيئاً حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها درهم ‘ قال ولأنه جنس مال في ابتدائه وقص فوجب أن يكون في أثنائه وقص كالمواشي .
ودليلنا : عموم قوله ( ص ) في ‘ الرقة ربع العشر ‘ فكان ما استثنى منه خارجاً ، وما سوى الاستثناء على حكم العموم باقياً ، وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي ( ص )