پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص263

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا كان في يديه أقل من خمس أواقٍ وما يتم خمس أواقٍ ديناً له أو غائباً عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن هذه المسألة تشتمل على فصلين يجب تقديم الكلام فيهما ثم بناء المسألة عليهما .

فأحد الفصلين : وجوب زكاة الدين وهو على ضربين : معجل . ومؤجل ، والمعجل على أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون على مليء معترف يقدر على أخذه منه متى شاء فعليه أن يزكيه ، سواء قبضه أو لم يقبضه كالوديعة .

وقال أبو حنيفة لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه كالمغصوب .

والقسم الثاني : أن يكون على مليء معترف في الباطن مماطل في الظاهر ، فليس عليه أن يزكيه قبل قبضه ، خوفاً من جحوده ومطله ، فإذا قبضه زكاه لما مضى قولاً واحداً .

والقسم الثالث : أن يكون على مليء منكر .

والقسم الرابع : أن يكون على مقر معسر وجوابهما سواء ، وهو في حكم المغصوب لا يزكيه قبل قبضه ، فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى أو يستأنف به الحول ؟ على قولين ، وأما المؤجل فقد اختلف أصحابنا هل يكون مالكاً له قبل حلول أجله ؟ على قولين ، وهو قول أبي إسحاق المروزي يكون مالكاً له ، ولو حلف لا يملك ما لا حنث فيه ومن حلف من عليه الدين أن لا دين عليه حنث قال : لأنه لما صح أن يبرئه قبل حلول الأجل ثبت أنه مالك له قبل حلول الأجل ، فعلى هذا الوجه يكون حكمه في الزكاة حكم المال المغصوب ، فيكون وجوب زكاته على قولين :

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مالكاً له ، ولو حلف لا يملك مالاً بر ، ولو حلف من عليه الدين أن لا شيء له بر ، قال لأنه لما لم يملك المطالبة به ولا المعاوضة عليه وذلك ثمرة الملك ، ثبت أنه لا يملك ، فعلى هذا الوجه يستأنف حوله إذا حل أجله .

والفصل الثاني : وجوب زكاة المال الغائب وهو على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون مستقراً في بلد يعرف سلامته فعليه إخراج زكاته في البلد الذي هو فيه ، فإن أخرجها في غيره كان على قولين من نقل الصدقة أحدهما . يجزئه .