پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص262

منهما يبلغ بانفراده نصاباً أو بإضافة إلى ما عنده نصاباً أخرج زكاته ، وإن لم يتيقن قدر الفضة والذهب وعمل على الاحتياط وأخرج زكاة ما يعلم قطعاً أنه لا يزيد عليه أجزأه ، وإن لم يتيقن ميزهما بالنار ، وأخرج زكاة كل واحد منهما إن بلغ بانفراده أو بالإضافة إلى غيره نصاباً فصاعداً .

والحالة الثانية : أن يتولى الإمام أخذ زكاتها منه ، فإن أخبره بيقين ما فيها من الفضة والذهب وقال أعلم ذلك قطعاً وإحاطة ، كان القول قوله ، وإن اتهمه أحلفه استظهاراً ، وإن لم يتيقن ولكن قال الاحتياط إن ما فيها من الفضة كذا ومن الذهب كذا لم يقبل قوله ؛ لأن ذلك اجتهاداً منه والإمام لا يلزمه العمل باجتهاد غيره ، فإن انضاف إلى قوله قول من تسكن النفس إلى قوله من ثقات أهل الخبرة عمل عليه ، وإنما جاز له العمل على احتياطه إذا تولى إخراجها بنفسه لأن المرجع فيه إلى اجتهاده ، فإن أشكل الأمر ميزت بالنار وخلصت بالسبك ، وفي مؤنة السبك وجهان :

أحدهما : من وسط المال ، لأن المساكين شركاؤه في المال قبل السبك فلم يجز أن يختص بمؤنته دونهم .

والوجه الثاني : وهو أظهر أن المؤنة عليه ، لأنه لا يمكن أخذ الزكاة إلا بها كالحصاد والصرام .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقف بيت ، وكانت تميز فتكون شيئاً إن جمعت بالنار ، فعليه إخراج الصدقة عنها ، وإلا فهي مستهلكة ‘ .

قال الماوردي : أما تمويه السقف والأروقة بالذهب والفضة فحرام ، لما فيه من الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء ، فإن موه رجل سقف بيته أو حائط داره بفضة أو ذهب كان آثماً ، ونظر فإن كان لا يمكن تخليصه ولا مرجع له فهو مستهلك ، ولا زكاة فيه قليلاً كان أو كثيراً ، فإن كان تخليصه ممكناً فزكاته واجبة إن بلغ نصاباً ، فإن علم قدره أو احتاط له وإلا ميزه وخلصه ، وأما حلية اللجام فإن كانت ذهباً لم يجز ، وزكاته واجبة ، وإن كانت فضة فعلى وجهين :

أحدهما : لا يجوز كالذهب فعلى هذا يزكيه .

والوجه الثاني : يجوز كالسيف والمنطقة فعلى هذا في وجوب زكاته قولان لأنه حلي مباح والله أعلم .