الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص261
التراب غير مقصود ، فهذا الكلام في الغش إذا كان مقصوداً ، فأما إن كان غير مقصود فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون الفضة والغش ممتزجين فلا تجوز المعاملة بها ، لا معينة ولا في الذمة ، لأن مقصودهما مجهول بممازجة ما ليس بمقصود كتراب المعادن .
والثاني : أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين وإنما الفضة على ظاهرها والغش في باطنها كالزرنيخية فتجوز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة ، لأن المقصود منها مشاهد ، ولا تجوز المعاملة بها في الذمة للجهل بمقصودها ، فهذا حكم الورق المغشوشة في المعاملة ، لكن لا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بيعها بالفضة ، لأجل الربا ، وقد روي عن ابن مسعود أنه باع سقاطة بيت المال من المغشوش والزائف بوزنة من الورق الجيد ، فأنكر ذلك عمر بن الخطاب ورد البيع ، فلو أتلفها رجل على غيره لم يلزمه مثلها ، لأنه لا مثل لها ولزمه رد قيمتها ذهباً والحكم في الدنانير المغشوشة كالحكم في الورق المغشوشة .
وقال أبو حنيفة : إن كان غشها مثل نصفها أو أكثر فلا زكاة فيها حتى تباع قدر حصتها نصاباً .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كانت له فضة قد خالطها ذهب وأراد إخراج زكاتها فله حالان :
أحدهما : أن يتولى إخراجها بنفسه فإن علم قدر الفضة والذهب يقيناً وكان كل واحد