الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص257
فصل
: فإذا ثبت وجوب زكاة الورق فلا زكاة فيما دون خمس أواقي لرواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال ‘ ليس فيما دون خمس أواقي صدقةٌ ‘ وروي أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال ‘ ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ‘ .