پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص255

وأما قياسه على الخراج فما ذكرنا قبل من اختلاف موجبهما مانع من صحة الجمع بينهما .

فصل

: فلو ابتاع ذمي من مسلم ثمرة قبل بدو صلاحها فبدأ صلاحها في ملكه لم يجب فيها زكاة ، لأنها ملك ذمي ، فلو ابتاعها من مسلم بعد بدو صلاحها لم يجب عليه زكاة ، لأن بدو صلاحها سابق لملكه .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة ، وما زاد على ذلك ففيه بحسابه وقسطه ، قليلاً كان الزائد أو كثيراً ، وهو إجماع لا خلاف فيه لقوله ( ص ) ‘ فيما سقت السماء العشر ‘ فاقتضى عموم هذا الخبر وجوب العشر فيما قل وكثر فلما استثنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبر ، ولأن عفو الزكاة عفوان أحدهما في ابتداء المال ليبلغ حداً يحتمل المواساة وهذا موجود في الزرع فلم يعتبر فيه ، فثبت أحد العفوين لوجود معناه ، وسقط العفو الثاني لفقد معناه .

فصل

: إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء ، وإن بقيت في يد مالكها أحوالاً ، وبه قال جميع الفقهاء وقال الحسن البصري : على مالكها العشر في كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير ، وهذا خلاف الإجماع مع قوله ( ص ) ‘ فيما سقت السماء العشر ‘ فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر ؛ لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده والحصاد لا يتكرر ، فوجب أن يكون العشر أيضاً لا يتكرر ، ولأن الزكاة تجب في الأموال النامية ، وما ادّخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة كالأثاث والقماش وفارق المواشي والورس التي هي مرصدة للنماء والله أعلم .