الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص249
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ بلغني أن رسول الله ( ص ) قال قولاً معناه ، ما سقي بنضحٍ أو غربٍ ففيه نصف العشر وما سقي بغيره من عينٍ أو سماءٍ ففيه العشر وروي عن ابن عمر معنى ذلك ، ولا أعلم في ذلك مخالفاً وبهذا أقول ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال الزرع ضربان :
أحدهما : ما يصل إليه الماء بطبعه وجريانه .
والثاني : ما يصل إليه بآله وعمل .
فأما ما وصل إليه بطبعه وجريانه ، فهو ما سقي بماء سماء أو سيح من نهر أو عين أو كان بعلا أو عثريا ففيه العشر وأما ما وصل إليه الماء بآلة وعمل فهو ما سقي بغرب أو نضح أو دولاب أو زرنوق ففيه نصف العشر .
وأصل ذلك السنة والعبرة ، فالسنة ما رواه أبو الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) قال ما سقته الأنهار والعين ففيه العشر ، وما سقته السواقي فنصف العشر .
وروى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : ما سقته السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً ففيه العشر ، وما سقي بالسواني والنضح ففيه نصف العشر ، والبعل من النخل ما شرب بعروقه ، وقد قال عبد الله بن رواحة هنالك لا أبالي على سقي ولا بعل وإن عظم الإباء .
وروي أن النبي ( ص ) كتب لقطن بن الحارث كتاباً ذكر فيه ‘ وفيما سقي بالجدول من العين المعين العشر من تمرها ومما أخرج أرضها وفي العذي شطره بقيمة الأمين لا يزاد عليهم وظيفة ولا يفرق ‘ قال الأصمعي : العذي ما سقته السماء وهذا تفسير يخالف ما يقتضيه الخبر ، وقال أبو عمر والعذي ، والعدي واحد ، والسيل ما جرى من الأنهار والعلل الماء بين الشجر .