پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص248

في الأصل إلا ما ذكرها هنا ] ، لأن البذر شرط في الابتداء والحصاد شرط في الانتهاء والوجوب متعلق بهما ، فوجب أن يتعلق الضم باعتبارهما .

والقول الرابع : أنه يضم ما جمعت السنة الواحدة بذره وحصاده ، ولسنا نعني بالسنة اثنى عشر شهراً ، وإنما نعني عام الزراعة الذي هو في العرف ستة أشهر أو نحوها ، فعلى هذا لا يعتبر اتفاق الطرفين ويكون الاعتبار بالعام الجامع لهما ، لأنه لما وجب ضم ثمار العام الواحد بعضه إلى بعض اقتضى أن يجب ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض والله أعلم .