پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص245

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وذكرنا حكم ما لا يصير من الرطب تمراً ، ومن العنب زبيباً ، ثم أعاد المسألة في هذا الموضع وقال : ‘ إن أخذه أمرته برده ‘ ثم قال عقيبه : ‘ ولو قسمه عنباً موازنة كرهته له ولم يكن عليه غرم ‘ وهذا متناقض في ظاهره ، ولكن للكلامين تأويل وهو : أنه أمره برده إذا لم يتحر فيما أخذه ولا يتعين أنه استوفى في حقه ، ثم قال يجزئه إذا أخذه بعد الاستفضاء والتحري وكان على يقين من استيفاء الحق وزيادة فاختلف جوابه في الرد والتقاضي لاختلاف معنى الأخذ والله أعلم .