الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص243
قال الماوردي : قد ذكرنا ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب ، ثم خص الشافعي بالذكر أشياء كيلا تشتبه وإن كانت مقتاتة فمن ذلك الفث قال ابن أبي هريرة : هو حب الغاسول وهو الأشنان .
وقال غيره : هو نبت بالبادية يشبه الشعير له رأسان يقتاته الناس في الجدب ، ولا زكاة فيه وكذلك حب الحنظل ونبت شجر البر ، وكذلك الثفاء وهو : حب الرشاد وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : تؤدي في الأمرين الثفاء والصبر ، والثفاء والصبر قيل إنه البقل الحريف ، ولا زكاة في الأسبيوش وهو بزر القطونا ، ولا في حب الفجل والقثاء والبطيخ ، وفي حب العصفر ، وهو القرطم ، وقد ذكرنا ما خرج فيه من قوله في القديم ، ولا في الترمس وهو أصغر من الأسبيوش يضرب إلى الصفرة فيه ضرب من المرارة ، يكسر بالملح ، يأكله أهل الشام تفكهاً ، وأهل العراق تداوياً ولا زكاة في الحلبة ، ولا في الشهدانج ، ولا في بزر الكتان ، ولا في الكزبرة والكمون والكراويا قال الشافعي : ولا زكاة في الحلوان ولا في الجلجلان فسره ابن قتيبة في ‘ غريب الحديث ‘ فقال الحلوان : العيدق ، والجلجلان السمسم ، وجملة ذلك أن ما أكل من النبات ضربان : مزروع ، وغير مزروع ، فما كان غير مزروع لا زكاة فيه وما كان مزروعاً على أربعة أضرب ضرب يؤكل قوتاً كالبر والشعير وما ذكرنا فيه واجبة وضرب يؤكل تفكهاً كالجوز واللوز والرمان والسفرجل وغيره ، ولا زكاة في شيء منه ، وضرب يؤكل إبزاراً وأدماً كالكراويا والكزبرة ، ولا زكاة فيه ، وضرب يؤكل تداوياً كالرشاد والأهليلج ، ولا زكاة فيه ، وإنما اختصت الزكاة بالأقوات ، لأنها مواساة فاختصت بما عم نفعها ودعت حاجة الكافة إليها .
قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح وأداؤها بعد اليبس والجفاف ، فإذا صار الرطب تمراً والعنب زبيباً أخذت زكاتهما ، فأما الزرع فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوى واستحصد ، وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حباً خالصاً ، ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال دون أهل السهمان ، وقال عطاء : المؤنة من وسط المال لا يختص بها رب المال دون أهل السهمان لاشتراكهم في