الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص242
قشرة خفيفة لاصقة بها تطحن معها ، فلا تأثير لها ولا اعتبار بها ، وهذا يوضح ما ذكرنا في الأرز . والله أعلم .
قال الماوردي : أما القطنية وهي الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير كالحمص والباقلي والعدس واللوبياء ، والأرز وما ذكرنا ، سميت بذلك لأنها قاطنة في المنزل أربابها إذا ادخرت أي : مقيمة .
وحكى عن مالك : أنه ضم القطنية بعضها إلى بعض وجعلها جنساً واحداً ، واعتبر خمسة أوسق من جميعها وجعل البر والشعير جنساً واحداً أو اعتبر خمسة أوسق منها تعلقاً ، بأن اسم القطنية جامع ، وإن كانت أنواعاً كما أن اسم التمر جامع وإن كان أنواعاً ثم ثبت أن أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض فكذلك أنواع القطنية يجب ضم بعضها إلى بعض ، وأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من القطنية ، وهذا خطأ لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا زكاةَ في الزرع إلا في أربعةٍ البر والشعير والتمر والزبيب ولا تجب الزكاة فيها حتى يبلغ كل واحدٍ منها خمسة أوسق ، ولأنها جنسان لا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر فلم يجز ضم أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب ، ولأن الزكوات لا تخلو من أن تكون متعلقة بالأسامي الجامعة أو الأسامي الخاصة ، فإن كانت بالأسامي الجامعة وجب أن تضم الحبوب كلها ، لأن اسم الحبوب يجمعها والماشية كلها لأن اسم الحيوانات يجمعها والتمر والزبيب ، لأن اسم الثمر يجمعها ، فلما بطل هذا ثبت أنها متعلقة بالأسامي الخاصة التي تجمع أنواعاً مختلفة كالتمر يجمع أنواعاً مختلفة يقع على جميعها اسم التمر ، والعنب يجمع أنواعاً مختلفة يقع على جميع اسم العنب ، كذا كل صنف من القطنية له اسم خاص يجمع أنواعاً مختلفة ، وبهذا يفسد ما استدل به وما رواه عن عمر فلا دلالة فيه ، لأنه قد أخذ الزكاة من الماشية ثم لم يكن فيه دليل على ضم بعضها إلى بعض ، فكذا في القطنية فإذا ثبت هذا فالبر وأنواعه صنف ، والعلس نوع منه والشعير وأنواعه صنف ، والسلت نوع منه ومن أصحابنا من قال هو صنف على حياله ، والدخن وأنواعه صنف ، والجاروس نوع منه ، ثم ما سوى هذه مما تقدم ذكره أصناف مختلفة ، وإن تنوعت فلا ضم صنف منها إلى صنف .