پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص241

مسألة :

قال الشافعي : ‘ فما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولاً خبزاً وسويقاً أو بطيخاً ففيه الصدقة وروي أن رسول الله ( ص ) أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة وهذا مما يزرع ويقتات ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

إذا ثبت بما ذكرنا وجوب الزكاة في الزروع المقتاتة فوجوبها معتبر بأربعة شروط :

أحدها : أن يزرعه الآدميون .

والثاني : أن يكون مما ييبس بعد حصاده .

والثالث : أن يكون مما يدخر بعد يبسه .

والرابع : أن يكون مما يقتات حال ادخاره وإن اختلف وجه اقتنائه بخبز أو طبيخ ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربع في زرع وجبت الزكاة فيه ، وهي تجتمع في البر والشعير والعلس ، والسلت والذرة والأرز والدخن والجاورس والباقلي واللوبياء والحمص والعدس والماش والجلبان وهو كالماش ، فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة دون سواها لاجتماع الشرائط فيها .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ ويؤخذ من العلس وهو الحنطة ، والسلت والقطنية كلها إذا بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق ، والعلس والقمح صنف واحدٌ ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

لا زكاة في شيء من الحبوب المزكاة إلا أن يبلغ الصنف منها خمسة أوسق ، وأوجب أبو حنيفة الزكاة في قليلها وكثيرها وقد مضى الكلام معه في الثمار فلا معنى لإعادته ، فإن كان الصنف دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه ، وإن كان خمسة أوسق ، ففيه الزكاة إلا العلس فإنه صنف من البر وعليه قشرتان تذهب بالدياس ، إحداهما وتبقى الأخرى لا تذهب إلا أن يدق بالمهراس ، قال الشافعي : وأخبرني بعض أصحابنا ممن أثق به أن القشرة التي عليه مثل ضعفه ، فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق مع قشره ، وقد منع أصحابنا من السلم فيه ومن بيع بعضه ببعض ، وأما الأرز فعليه قشرتان ، القشرة الأولى التي لا يطبخ بها ، ولا يؤكل معها لاحتساب بها كقشرة العلس التي لا يطبخ بها والقشرة السفلى الحمراء اللاصقة به ، فقد كان أبو علي بن أبي هريرة يجعلها كقشرة العلس لا يحتسب بها ، ولا يجعل فيه الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق .

وقال سائر أصحابنا : لا تأثير لهذه القشرة ، وإذا بلغ خمسة أوسق وجبت في الزكاة ، لالتصاق هذه القشرة بها ، وإنه ربما طحن معها بخلاف قشرة العلس الجافية عنها ، ولم تجر العادة بطحنها معه ، وأما الذرة البيضاء والحمراء فقد قال الشافعي أخبرني من أثق به أن عليه