پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص239

السلام ورواه موسى بن طلحة عن أبيه طلحة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس في الخضراوات صدقة ‘ .

وروى أبان عن أنس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس في شيء من البقول زكاة ‘ .

وروى الأسود عن عاشة رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) قال : ليس فيما أنبتت الأرض من الخضراوات زكاة .

وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ما سقته السماء [ ففيه العشر وما سقي بنضحٍ أو غربٍ ] ففيه نصف العشر ‘ ، يكون ذلك في التمر والحنطة والشعير والحبوب ، فأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنها ، ولأنه نبت لا يقتات غالباً فاقتضى أنه لا يجب فيه العشر كالحشيش والحطب ، ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس فيه العشر كالحشيش والحطب ، ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس تعلقت بأعلى نوعيه وسقطت عن أدونهما ، كالحيوان لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيه وهو النعم السائمة ، وكالمعادن لا تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي الفضة والذهب ، وكالعروض ولم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعها وهي عروض التجارات ، فاقتضى أن تكون زكاة الزروع متعلقة بأعلى نوعيه دون الآخر ، وتحرير ذلك قياساً : إنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن تختص الزكاة بأعلى نوعين من جنسه كالحيوان .