الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص236
وقال في الجديد لا زكاة فيه بحال لضعف الأثر المروي واحتماله التأويل لو صح والله أعلم .
وروي عن عبد الله بن رياب قال : ‘ قدمت على رسول الله ( ص ) فأسلمت ثم قلت يا رسول الله : أجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم ، قال : ففعل واستعملني عليهم ، ثم استعملني أبو بكر وعمر ، قال : فكلمت قومي في العسل وقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى ، فقالوا : كم ترى فقلت : العشر ، فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر فأخبرته فقبضه وجعله في صدقات المسلمين ‘ والصحيح على القديم ، وصريح قوله في الجديد أنه لا زكاة فيه لما قدمنا من الدليل في إسقاط زكاة الزيتون .
وروى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قوماً أتوا رسول الله ( ص ) بعشور فحل لهم وسألوه أن يحمي وادياً لهم يقال له : سلمة فحماه لهم ، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب في ذلك فكتب إليه إن