پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص231

فصل

: وإن قطع رب بالمال الثمرة بغير إذن العامل فقد أساء ، ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين ، إما أن تكون باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية نظر العامل في أحظ الأمرين للمساكين من قسمتها وأخذ ثمن عشرها ، فإن كان قسمها أحظ لهم قسمها وفرق العشر عليهم ، وإن كان بيعها أحظ باعها ، أو وكل في بيعها وصرف ثمن عشرها فيهم ، وإن كانت الثمرة تالفة فعليه قيمة عشرها حين أتلفها رطباً ، لأن الرطب لا مثل له فلزمته القيمة ، فإن قيل : لو أتلفها رطباً من غير عطش لزمه عشرها تمراً فهلا لزمه في إتلاف العطش عشرها تمراً . قيل الفرق بينهما أنه إذا لم يخف العطش ولم يكن في تركها ضرر لزمه تركها وأخذ العشر من ثمرها ، فإذا خاف العطش كان له قطعها ولم يلزمه تركها فلم يطالب بعشرها تمراً ، لأنه غير ما لزمه ، فأما قول الشافعي ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة ، ففيه تأويلان .

أحدها : أن يأخذ منه ثمن عشرها إن رأى حظ المساكين في أخذ عشرها منه .

والثاني : أنه يأخذ منه ثمن عشرها إن تلفت يعني : قيمة العشر ، فعبر عن القيمة بالثمن أو عشرها رطباً إن بقيت ، فالأول من التأويلين في الثمرة الموجودة .

والثاني : على اختلاف حالها لو وجدت أو عدمت .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ ومن قطع من ثمر نخلةً قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشرٌ وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه أو يخففه عن نخله .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

قد ذكرنا أن وجوب الزكاة ببدو الصلاح ، فإذا أقطع ثمرة نخلة قبل بدوة صلاحها ووجوب زكاتها فلا شيء عليه ، كمن أتلف ماله قبل حوله ، لكنه إن قطعها لتفيد في التخفيف عن نخلها لحاجة في أكلها لم يكره له ، وإن قطعها مراراً من الزكاة كرهنا ذلك له ولا شيء عليه في الحالين ، وإن خالفنا مالك وقد تقدم الكلام معه ، فأما طلع الفحول فلا يكره له قطعه بحال ، لأن الزكاة تجب في الثمرة ، وطلع الفحول لا يصير ثمرة .

فصل

: وقد روي عن النبي ( ص ) أنه ‘ نهى عن جداد الليل ‘ وهو : صرام النخل ليلاً ليكون الصرام نهاراً بسبب فيسال الناس من ثمرتها ، فيستحب ذلك فيما وجبت زكاته أو لم تجب .

وحكي عن مجاهد والنخعي : أن الصدقة من المال وقت الصرام والحصاد واجبة لقوله تعالى : ( وَاتُوا حَقًّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ( الأنعام : 141 ) . والدلالة عليهما قوله عليه السلام : ‘ ليس في المال حق سوى الزكاة ‘ . والمراد بما ذكروا من الآية الزكاة .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ وإن أكل رطباً ضمن عشره تمراً مثل وسطه ‘ .