الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص228
قال الماوردي : وصورتها في رجل خرصت عليه ثمرته وسلمت إليه أمانة أو مضمونة فادعى غلطاً في الخرص أن نقصاناً في الثمرة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يذكر قدر الغلط والنقصان .
والثاني : أن لا يذكر قدره فإن لم يذكر قدره وقال : أنا أعلم بالغلط لكن أجهل قدره لم تسمع دعواه للجهل بها وأخذت منه الزكاة على ما ثبت به الخرص ، وإن ذكر قدر الغلط والنقصان فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون يسيراً يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها على مائة وسق وهي تسعون وسقاً فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهماً .
والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه كثراً لا يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها مائة وسق وهي خمسون وسقاً فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقول غلط الخارص عليّ بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله ، لأنه ادعى على الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلى الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق ، ورام نقض حكم ثابت بدعوة مجردة .
والضرب الثاني : أن لا يقول غلط الخارص عليّ بهذا ولكن يقول : لم أجد إلا هذا فقوله مقبول ، لأنه ليس فيه تكذيب للخارص ، لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص فيكون الخارص مصيباً والنقصان موجوداً .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعى رب المال أن ثمرته قد سرقت ، فذلك على ضربين :
أحدهما : أن تسرق على رؤوس النخل بسراً أو رطباً فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهماً ، ولا زكاة عليه .