پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص228

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا وهذا خطأ في الخرص صدق ، لأنها زكاة هو فيها أمينٌ ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل خرصت عليه ثمرته وسلمت إليه أمانة أو مضمونة فادعى غلطاً في الخرص أن نقصاناً في الثمرة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يذكر قدر الغلط والنقصان .

والثاني : أن لا يذكر قدره فإن لم يذكر قدره وقال : أنا أعلم بالغلط لكن أجهل قدره لم تسمع دعواه للجهل بها وأخذت منه الزكاة على ما ثبت به الخرص ، وإن ذكر قدر الغلط والنقصان فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون يسيراً يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها على مائة وسق وهي تسعون وسقاً فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهماً .

والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه كثراً لا يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها مائة وسق وهي خمسون وسقاً فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يقول غلط الخارص عليّ بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله ، لأنه ادعى على الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلى الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق ، ورام نقض حكم ثابت بدعوة مجردة .

والضرب الثاني : أن لا يقول غلط الخارص عليّ بهذا ولكن يقول : لم أجد إلا هذا فقوله مقبول ، لأنه ليس فيه تكذيب للخارص ، لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص فيكون الخارص مصيباً والنقصان موجوداً .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن قال سرق بعد ما صيرته إلى الجرين فإن كان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدي ففرط وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه وقال في موضع بعد هذا ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعى رب المال أن ثمرته قد سرقت ، فذلك على ضربين :

أحدهما : أن تسرق على رؤوس النخل بسراً أو رطباً فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهماً ، ولا زكاة عليه .