پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص222

ينفذهم لخرص الثمار ، منهم حويصة ، ومحيصة ، وسهل بن أبي حثمة وعتاب بن أسيد ، وعبد الله بن رواحة وأبي بردة وابن عمر ، وقيل عمر بن الخطاب أيضاً فكانوا يتوجهون لخرص الثمار امتثالاً لأمره واتباعاً لرسمه ، وروى سهل بن أبي حثمة أن النبي ( ص ) قال ‘ إذا خرصتم فدعو لهم الثلث ، فإن لم تدعوا لهم الثلث فدعوا لهم الربع ‘ وفيه تأويلان :

أحدهما : وهو تأويل الشافعي في القديم أنه يترك لهم الثلث أو الربع من الزكاة ليتولوا إخراجه في فقراء جيرانهم ، بل قد روي في بعض الأخبار أنه قال ( ص ) ‘ فإن في المال الوصية والعرية ‘ .

والثاني : أن يخرص عليهم جميعه ثم يدفع إليهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيه ويأكلوه ، وهو قوله في الجديد .

وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) كان يقول للخراص : ‘ إذا بعثتم احتاطوا لأهل الأموال في النائبة والواطئة وما يجب في الثمرة من الحق ‘ وفي النائبة تأويلان :

أحدهما : الأصناف .

والثاني : ما ينوب الأموال من الجوائح .

وفي الواطئة ثلاثة تأويلات :

أحدها : أن الواطئة المارة والسابلة ، سموا بذلك لوطئهم الطريق ، وهذا قول ابن قتيبة .

والثاني : أن الواطئة سقاطة الثمر وما يقع منه في الأرض فيوطأ ، حكاه أبو سليمان الخطابي واختاره .

والثالث : أنها الوطايا واحدها وطية ، وهي تجري مجرى العرية ، وسميت وطئة ، لأن صاحبها وطأها لنفسه أو لأهله ، فلا تدخل في الخرص ، وهذا قول أبي سعيد الضرير .

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصاً فخرص أربعين ألف وسق ، ثم خير اليهود بين أن يأخذوه ويدفعوا عشرين ألف وسق وبين أن يأخذه ويدفع إليهم عشرين ألف وسق ، فقالوا هذا هو الحق وبه قامت السموات والأرض .