الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص219
قال الماوردي : وهذه أسماء التمر بالحجاز ، وجملة ذلك أنه لا يخلو ثمر الرجل من أن يكون نوعاً أو أنواعاً ، فإن كانت نوعاً واحداً أخذ منه الزكاة جيداً كان أو رديئاً ، وإن كانت أنواعاً مختلفة فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون أنواعاً قليلة متميزة ، كنوعين أو ثلاثة ، فعليه إخراج الزكاة من كل نوع منها .
والضرب الثاني : أن تكون أنواعاً كثيرة لا يمكن تمييزها ، ويشق أخذ الزكاة من كل نوع منها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تتساوى الأنواع في القدر فيكون كل نوع منها عشرة أوسق ، لا يزيد بعضها على بعض ، فعليه إخراج زكاته من وسطه لا من جيده ولا من رديئه ، لأن في أخذها من جيده إضرار به ، وفي أخذها من رديئه إضراراً بالمساكين وفي أخذها من كل نوع مشقة ، فدعته الضرورة إلى أخذها من الوسط .
والضرب الثاني : أن تتفاضل الأنواع في القدر ويزيد بعضها على بعض ، فيكون نوع منها عشرة أوسق ، ونوع آخر عشرين وسقاً ، ونوع آخر ثلاثين وسقاً ، ففيه وجهان :
أحدهما : أن يأخذ من الأغلب والأكثر ، ويكون الأقل تبعاً ، سواء كان الأغلب جيداً أو رديئاً .
والوجه الثاني : يؤخذ من الوسط لأنه أعدل .
قال الماوردي : أما العادة الجارية في النخل والأشجار فهي : أن تحمل في السنة حملاً واحداً فإن شذ بعضها عن الجملة وفارق مألوف العادة وحمل في السنة حملين لم يضم كل واحد منهما إلى الآخر ، وتميز كل واحد منهما بحكمه ؛ لأنهما ثمرتان ، فلو كان له نخل آخر فحمل حملاً واحداً على ما جرت به العادة ضمه إلى ما وافقه من حملي تلك الشاذة ، فإن وافق الحمل الأول ضم إليه دون الثاني ، وإن وافق الثاني ضم إليه دون الأول .