پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص217

أو يختلف إطلاعهما ، وتغايرهما من وجهين :

أما في النوع كالنخل البري والنخل المعقلي .

وإما في الموضع كالنخل التهامي والنخل النجدي ، وإن اتفق اطلاع النخلين ضم أحدهما إلى الآخر سواء اتفق إدراكهما أو اختلف لأنها ثمرة عام ، وإن اختلفت اطلاعهما لم يخل حال الثانية من ثلاثة أقسام :

إما أن تطلع قبل بدو الصلاح الأول .

أو تطلع بعد جداد الأولى .

أو تطلع بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادها .

فأما القسم الأول إذا اطلعت الثانية قبل بدو صلاح الأولى أو معه ، كان نخل تهامة اطلع وصار بسراً لم يبد صلاحه بصفرة ولا حمرة ، ثم اطلع نخل نجد فهذا يضم ، لأنها ثمرة عام ، ولأن اتفاق اطلاعهما متعذر ، بل النخلة الواحدة قد يختلف اطلاعها ، فكيف بنخل متغاير .

وأما القاسم الثاني : إذا اطلعت الثانية بعد جداد الأولى كان نخل تهامة اطلع وصار تمراً يابساً وجد عن نخله وصرم ، ثم اطلع النخل الآخر ، فلا تضم هذه الثانية إلى الأولى ، لأن العادة لم تجر في ثمرة العام الواحد بها ، وإن اختلفت أنواعها وبقاعها ، ومن قال من أصحابنا تضم فقد أخطأ نص المذهب ، وجهل عادة الثمر .

وأما القسم الثالث : إذا اطلعت الثانية بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادها ، كانت الأولى اطلعت وصارت رطباً ثم اطلعت الثانية ، فقد اختلف أصحابنا في ضمها على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : لا تضم ويكون بدو الصلاح علماً في ضم الثمار ، استدلالاً بمذهب وحجاج .

أما المذهب فما رواه حرملة عن الشافعي أنه قال : وإذا كان لرجل ثمر مختلف فبدا الصلاح في بعضها وبعضها بسر وبلح ، ضم بعضها إلى بعض ، لأنها كانت موجودة عند بدو الصلاح ، فجعل علة الضم بدو الصلاح .

وأما الحجاج فهو أن ضم الثمار كضم السخال ، فلما اعتبر في ضم السخال وجودها قبل الحول لأن بالحول تجب الزكاة ، وجب أن يعتبر في ضم الثمار بدو الصلاح ، لأن ببدو الصلاح تجب الزكاة .